تحدث حمود الحربي، المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن التعديلات، التي أجريت على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.
وقال متحدث الزكاة والضريبة والجمارك، الشخص المنقول له العقار أو الموهوب لا يحق له التصرف به لمدة 3 سنوات .
وأضاف أن الاستثناء من سداد الضريبة على أي عقار يتم نقل ملكيته بناءً على وصية شرعية موثقة لدى وزارة العدل، مع عدم اشتراط أن تكون الوصية ضمن حد الربع من تركة المتوفى بحسب ما كان محددًا مسبقًا، على أن يتم سداد الضريبة على عمليات البيع على الخارطة التي تتم وفق الضوابط المعتمدة، أو قبل تاريخ توثيق البيع التام لدى كاتب العدل، أو الموثق المعتمد، دون ضرورة دفع الضريبة قبل أو عند إبرام عقد المبايعة ما بين المشتري وصاحب العقار.
اقرأ أيضًا: إلغاء رسوم إصدار البيان الجمركي على الصادرات السعودية
يُذكر أن ضريبة التصرفات العقارية تُفرض بنسبة 5% على العقارات التي يتم نقل ملكيتها من شخص أو منشأة إلى شخص آخر أو منشأة أخرى، وذلك كالبيع، أو المعاوضة أو المناقلة أو الهبة وما يماثلها من تصرفات مع وجود بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام لائحة التصرفات العقارية، ويجب أن تُسجل أي عملية نقل ملكية عقارية أولًا في موقع الهيئة الإلكتروني، موضحًا فيها البيانات الدقيقة للعقار، وتحديد الاستثناء الذي ينطبق على التصرف لعدم دفع الضريبة إن وجد، ومن ثم دفع الضريبة للحالات المستحقة، قبل أن يتم الإفراغ العقاري لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد.
فيديو | متحدث "الزكاة والضريبة": الشخص المنقول له العقار أو الموهوب لا يحق له التصرف به لمدة 3 سنوات #نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/fUhXBpdqEp
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) February 18, 2022
