فرضت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مساء اليوم (الثلاثاء)، غرامة مالية على منشأة بمدينة الرياض، قامت بتشغيل فتاة في منفذ البيع، مع وافدين آخرين، وألزمتها بإزالة المخالفة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن فرق التفتيش بمكتب عمل الرياض، تلقت بلاغًا حول قيام منشأة مستلزمات رجالية بتشغيل فتاة في منفذ البيع، مع وافدين آخرين، مبينًا أن فرق التفتيش وقفت ميدانيًا على الموقع، وتم ضبط المخالفة وإلزام المنشأة بإزالتها فورًا، وإيقاع غرامة مالية بحق المنشأة.
وأكد أبا الخيل، أن دليل التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة نصَّ على أنه «لا يجوز تشغيل النساء في المنشآت المخصصة للرجال فقط (العملاء من الرجال فقط)»، مشددًا على عدم تهاون الوزارة في تطبيق أنظمة سوق العمل.
كما جدد دعوته لعملاء الوزارة إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق معًا للرصد أو مركز الاتصال 19911.
وكانت الوزارة، أطلقت مبادرة التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة؛ بهدف إيجاد بيئة عمل جاذبة للمرأة لتعزيز تواجدها في مختلف أنشطة سوق العمل، والتسهيل على منشآت القطاع الخاص في استقطاب المرأة وتمكينها من العمل.
وأكدت الوزارة حرصها من خلال هذا التنظيم على فتح مجالات عدة لعمل المرأة، وفي نفس الوقت توفير بيئة عمل جاذبة وآمنة لعمل المرأة واستقرارها، حيث تطرق التنظيم إلى عدة ضوابط لعمل المرأة، من أبرزها أهمية التزام صاحب العمل بتهيئة بيئة العمل المناسبة للمرأة، وتجنب القيام بأي عمل من شأنه الضغط على حرية المرأة بما لا يتوافق مع نظام العمل والأنظمة المحلية، وعدم التمييز في أجور العاملات عن العاملين في العمل ذي القيمة المتساوية، وتوفير مكان مخصص ومهيأ ولائق للعاملات لأداء الصلاة والاستراحة وتوفير دورات مياه خاصة، وتوفير مساحات ومسافات مناسبة لممارسة النساء عملهن أو كاونترات منفصلة، وتوفير الخصوصية والاستقلالية في الأقسام النسائية لبيئة العمل المكتبية أو غير المخصصة لاستقبال العملاء، وعدم تشغيل النساء في خدمة تنظيف المرافق أو الغرف وحمل الحقائب فيما يتعلق بقطاع الإيواء السياحي، باستثناء المنشآت المخصصة للنساء فقط، وتوفير حراسة أمنية كافية أو نظام أمني إلكتروني مناسب لكافة المنشآت المشغلة للنساء، وألا يقل عدد النساء العاملات في الوردية الواحدة عن اثنتين في حال وجود عاملين من الرجال، وعدم تشغيل النساء في المنشآت المخصصة للرجال فقط.
كما حظرت الوزارة تشغيل النساء في المهن والأعمال الصناعية التي من شأنها أن تعرضهن للأخطار و الأضرار؛ وذلك حمايةً لسلامتها وصحتها.
وأيضًا، حددت الوزارة ساعات عمل المرأة في الليل لمختلف الأنشطة إلى الساعة 11م ما عدا الأنشطة الصناعية إلى الساعة السادسة مساء، وكذلك ما عدا بعض الأنشطة والحالات الأخرى التي بالإمكان أن تعمل فيها المرأة في أي ساعة من الليل، مثل العمل في المستشفيات وحالات الطوارئ، بالإضافة إلى العمل في رمضان والمواسم والمناطق المركزية في مكة المكرمة والمدينة المنورة للمنشآت التي يندرج تنظيم ساعات عملها تحتها، مثل أمانات المدن أو المحافظات والبلديات التابعة لها.
