توجيهات عليا بتعديل قواعد وآلية النظر في «تملك العقارات».. تمديد استقبال الطلبات والبت فيها وفقًا لـ4 حالات

توجيهات عليا بتعديل قواعد وآلية النظر في «تملك العقارات».. تمديد استقبال الطلبات والبت فيها وفقًا لـ4 حالات

كشفت مصادر لـ«عاجل»، عن صدور توجيهات عليا، بتمديد استقبال طلبات تملك العقارات عامًا، من تاريخ 5/5/ 1443 هـ.

وتتضمن التوجيهات تمديد البت في نظر طلبات تملك العقارات عامين من تاريخ 10/8/1443 هـ، واستمرار منصة (إحكام) واللجان المشكلة في الهيئة العامة لعقارات الدولة في استقبال ودراسة الطلبات المتعلقة بالعكوك الصادرة من المحاكم العامة قبل صدور الأمر رقم (أ/۲۱۸) في 25/3/1443 هـ، ومعالجتها نظاما.

كما تشمل تعديل قواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات، حسب الضوابط المقترحة لكل حالة من الحالات الآتية:

الحالة الأولى

ونصت الحالة الأولى على أن يكون النظر في طلبات المتقدمين التي لا تزيد مساحة عقاراتهم السكنية على 2500 متر مربع والزراعية على 5 آلاف متر مربع، بالإضافة إلى تقديم الوثائق والمستندات التي لدى مقدم الطلب، وفق القواعد والضوابط الآتية:

- ألا ينظر في أي طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتب الصفة النهائية.

- ألا ينظر في أي طلب تملك عقار داخل ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها، بموجب الأوامر أو الأنظمة أو القرارات الواردة في الأمر رقم 56708 في 17/10/1440 هـ.

- ألا يعارض العقار التنظيم أو التخطيط، أو أيا من المشروعات التنموية الأخرى.

- أن يقدم مالك العقار إقرارا بموافقته على التخطيط وعدم مطالبته بالتعويض أو معارضته لأي من الإجراءات المتصلة بذلك.

الحالة الثانية

ونصت الحالة الثانية على أن يكون النظر في طلبات المتقدمين التي تزيد مساحة عقاراتهم السكنية على 2250 مترًا مربعا والزراعية على 5 آلاف متر مربع، أو التي لم يتوافر فيها أحد الاشتراطات المذكورة في الفقرة رقم (1) من هذا البند بالإضافة إلى تقديم الوثائق والمستندات التي لدي مقدم الطلب - وفق القواعد والضوابط الآتية:

- لا ينظر في أي طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتب الصفة النهائية.

- ألا ينظر في أي طلب تملك عقار داخل ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها بموجب الأوامر أو الأنظمة او القرارات الواردة في الأمر رقم 56708 في 17/10/1441 هـ.

- أن يكون النظر في طلبات التملك استنادا إلى أقرب مصور (جوي أو قضائي) واضح لتاريخ 9/11/1387، معتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، على أن يقتصر على المساحة المحياة فعليا وفق ما توضحه المصورات الجوية.

- ألا يعارض العقار التنظيم او التخطيط، أو أيا من المشروعات التنموية الأخرى.

- أن يقدم مالك العقار إقرارا بموافقته على التخطيط وعدم مطالبته بالتعويض أو معارضته لأي من الإجراءات المتصلة بذلك.

الحالة الثالثة

أشارت الحالة الثالثة إلى العقارات السكنية والزراعية المملوكة بموجب صكوك صادرة من المحاكم المختصة قبل الأمر رقم (أ /۲۱۸) في 25/3/1441هـ، وتتطلب تلك الصكوك تعديل أو إكمال إجراءات نظامية في شانها.

وتحال إلى اللجان المشكلة في الهيئة العامة العقارات الدولة، بموجب ما قضى به البند (ثانيا) من الأمر رقم 38543، وفي حال كان إكمال إجراءات أي من تلك الصكوك سيؤثر في مساحة العقار بالزيادة فتطبق القواعد والضوابط المشار إليها في هذا البند بحسب الأحوال.

الحالة الرابعة

وأشارت الحالة الرابعة إلى الطلبات المتعلقة بالعقارات الواقعة ضمن حدود الحرمين الشريفين، والتي لا يتم النظر فيها، لكونها أوقافا على الحرمين الشريفين ولا يشمل ذلك ما يتعلق بتصحيح أو إضافة إلى صكوك ثم تملك صادرة قبل صدور الأمر سالف الذكرا على أن تتخذ اللجان ما يلزم بشأن تلك الصكوك.

ولا يترتب على التصحيح أو الإضافة أي زيادة في المساحة الإجمالية للعقار، والرفع عن كل حالة على حدة للتوجيه.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa