أكدت النيابة العامة، توقيع عقوبة السجن 3 سنوات ومصادرة 6 ملايين ريال بحق مواطن ومقيم لقيامهما بتهريب الأموال إلى الخارج.
وتنص المادة الرابعة من نظام مكافحة غسل الأموال، على «عدم قيام المؤسسات المالية وغير المالية بأي تعامل مالي أو تجاري أو غيره باسم مجهول أو وهمي».
كما يؤكد ذات النظام وجوب التحقق من هوية المتعاملين استناداً إلى وثائق رسمية، وذلك عند بداية التعامل مع هؤلاء العملاء أو عبر إجراء صفقات تجارية معهم بصفة مباشرة أو نيابة عنهم.
وينص نظام مكافحة غسل ألأموال أيضا على التزام تلك المؤسسات بالتحقق من الوثائق الرسمية للكيانات ذات الصفة الاعتبارية التي توضح اسم المنشأة وعنوانها وأسماء المالكين لها والمديرين المفوضين بالتوقيع عنها ونحو ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.