نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، نص قرار مجلس الوزراء قرار رقم (٥١) وتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٣هـ، بشأن تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
ووفقًا لقرار مجلس الوزراء سيتم منح شركات التأمين وشركات إعادة التأمين العاملة في المملكة 3 سنوات لتعديل أوضاعها.
وأشار القرار إلى أنه لمحافظ البنك المركزي السعودي تمديد فترة تعديل الأوضاع بما لايزيد على 3 سنوات أخرى بناء على تطورات صناعة التأمين.
وجاءت التعديلات كالتالي:
أولاً: تعديل المواد (الثانية، والثالثة، والسادسة، والتاسعة عشرة، والعشرين، والحادية والعشرين) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 27/5/1434هـ، وحذف المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام، وإضافة مادة تكون المادة (الثامنة عشرة) إليه، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً: منح شركات التأمين وشركات إعادة التأمين العاملة في المملكة، ثلاث سنوات لتعديل أوضاعها بما يتفق مع الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولمحافظ البنك المركزي السعودي تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (ثلاث) سنوات بناءً على تطورات صناعة التأمين.