نشرت الجريدة الرسمية ام القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة، نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، والذي حدد حالات إلغاء أو تعليق أو تعديل أي ترخيص أو تسجيل أو تصريح للشركات المقدمة للخدمة.
واختصت المادة السادسة من النظام، بحالات رفض طلب تجديد الترخيص أو التسجيل أو التصريح، أو إلغاء الترخيص أو التسجيل أو التصريح، أو تعليق أو تعديل أي منها؛ وذلك فى الحالات الآتية:
أ – عدم معالجة المرخص له أو المسجل أو المصرح له -خلال مدة معقولة تحددها الهيئة- للمخالفات التي ارتكبها.
ب- انقضاء المرخص له أو المسجل أو المصرح له، أو حله.
ج – أي حالة أخرى تحددها اللائحة.
د – للمجلس -بقرار مسبب- إلغاء أو تعليق أو تعديل أي ترخيص أو تسجيل أو تصريح في حال وجود تغيرات في التقنية أو في ظروف السوق أو في الخطة الوطنية للطيف الترددي، وذلك وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
3- للمرخص له أو المسجل أو المصرح له التقدم إلى الهيئة بطلب إلغاء أو تعديل أو تعليق الترخيص أو التسجيل الصادر له.
4- على الهيئة في حالة عدم تجديد الترخيص، أو تعليقه، أو إلغائه؛ اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار الخدمة وفقاً للقواعد والإجراءات التي توضحها اللائحة.
5- تحدد اللائحة الأحكام المترتبة على إلغاء الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو تعليقه أو تعديله، والأحكام اللازمة لضمان استمرار الخدمة.
ويمكن الاطلاع على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات ،من خلال الرابط التالي اضغط هنا.