«النيابة» تحدد عقوبة بيع السبائك والمشغولات الثمينة غير المدموغة بسمة المملكة

النيابة العامة
النيابة العامة
تم النشر في

أكدت النيابة العامة، أنه يحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة، أو إحداث أي تعديل على دمغها، أو الغش أو الخداع في شأنها أو في شأن الأحجار الكريمة .

وأوضحت النيابة العامة، عبر حسابها في "تويتر"، أن عقوبة التورط في مثل هذه الأعمال تشمل السجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة تصل إلى 400 ألف ريال.

اقرأ أيضاً
النيابة: عقوبة جريمة الاحتيال المالي تصل للسجن 7 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال
النيابة العامة

كانت النيابة العامة، قد أعلنت في وقت سابق، عقوبة جريمة الاحتيال المالي، مشيرة إلى أنها تتحقق بالاستيلاء على مال الغير بأي ممارسات احتيالية وكاذبة، من شأنها إحداث انطباع بتحقيق ربح وهمي أو مكاسب مزعومة على خلاف الحقيقة.

وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر موقع «تويتر»: «تتحقق جريمة الاحتيال المالي بالاستيلاء على مال الغير بأي ممارسات احتيالية وكاذبة، من شأنها إحداث انطباع بتحقيق ربح وهمي أو مكاسب مزعومة على خلاف الحقيقة، مصحوبة بأعمال خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتها».

وأضاف: «كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلا أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام»، مؤكدًا أنها تعد من الجرائمة الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأشارت النيابة العامة إلى أن عقوبة جريمة الاحتيال المالي، هي السجن مدة تصل إلى 7 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa