النيابة العامة تحذر من الاتجار بالأشخاص: السجن والغرامة عقوبة المخالفين

النيابة العامة
النيابة العامة

جددت النيابة العامة التأكيد على حظر الاتجار بالأشخاص باستخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة استغلاله في التسول.

وقالت النيابة العامة، عبر حسابها بموقع «تويتر» إنَّ هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

اقرأ أيضاً
شرطة نجران تقبض على مواطن ومخالفين لأمن الحدود
النيابة العامة

وأكملت، أنه يحظر الاتجار باي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه.

كما يحظر النظام، استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه. أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الاسترقاق

وتابعت النيابة العامة، أن كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس عشرة سنة، وغرامة تصل إلى مليون ريال، وفق نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

ووفق ذات النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) أو بغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بهما معا؛ كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو علم بالشروع فيها، ولو كان مسؤولا عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ فورا الجهات المختصة بذلك.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa