أوضحت الإدارة العامة للمرور عقوبة التخلّف عن تجديد رخصة السير للمركبة في موعدها المحدد.
وقالت الإدارة، إن عدم تجديد رخصة السير بعد مضي مهلة 60 يومًا من انتهائها؛ يعرّض قائد المركبة لغرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.
يذكر أن رسوم تجديد رخصة سير المركبة (خاصة) 100 ريال، بينما تزيد الرسوم تبعًا لنوع المركبة، حيث تصل إلى 400 ريال للحافلة.