أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مدة الإجازة التي يحق للعامل الحصول عليها في حالات وفاة الأقارب.
وأضافت الوزارة، عبر حسابها «العناية بالمستقيدين» بمنصة (إكس)، أن للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة الزوجة أو أحد الأصول أو الفروع، مشيرة إلى أن المقصود بالأصول (في درجة القرابة) هم الأم والأب والجد والجدة، أما الفروع فهم الأبناء والأحفاد، وذلك وفق المادة 113 من نظام العمل.
وتنص المادة 113 من نظام العمل كذلك على حق العامل في الحصول على إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام عند زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وثلاثة أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت؛ وتحتسب جميعها من تاريخ الواقعة. وثلاثة أيام حالة ولادة مولود له خلال سبعة أيام من تاريخ الولادة. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة لهذه الحالات».