بدأ اليوم الجمعة، رسميًّا تطبيق قرار مجلس الوزراء بـ«استثناء القادمين للعمرة وزيارة المسجد النبوي من حكم حظر التنقل خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة»، وقبل اعتماده، ونشره في «أم القري»، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (644) بتاريخ 13-11-1440هـ، الوارد في الفقرة (أ) من المادة (3) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18-10-1404هـ.
ووفق القرار، يتم تعديل الفقرة (ب) من المادة (3) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18-10-1404هـ، وذلك بإحلال عبارة «القادمين للحج»، محل عبارة «القادمين لأداء العمرة أو الحج أو زيارة المسجد النبوي».
وبينما أكد القرار أن ما تم تعديله «لا يخل ما ورد في البندين (أولًا) و(ثانيًا) أعلاه، بأي ترتيب تتخذه الجهات الأمنية في الحالات التي تستلزم ذلك»، فقد سبق أن أقر مجلس الوزراء «بعد الاطلاع على خطة التنفيذ المحدثة لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (137/ 37) وتاريخ 18/ 8/ 1440هـ، استثناء القادمين للعمرة وزيارة المسجد النبوي من حكم حظر التنقل خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة الوارد في الفقرة (أ) من المادة (3) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 42) وتاريخ 18/ 10/ 1404هـ. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.