الترخيص الإلزامي بنظام حماية المؤلف.. الضوابط وحالات منحه وإلغائه

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

نشرت صحيفة أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف.

ونصت لائحة حماية حقوق المؤلف على 31 مادة، موزعة على فصول، تضمنت ضوابط وحالات منح الترخيص الإلزامي، وإجراءات ضبط المخالفات الواقعة عبر المواقع الإلكترونية.

المادة الخامسة والثلاثون:

أهلية الحصول على الترخيص:

يحق لكل شخص أن يتقدم إلى الهيئة بطلب ترخيص إلزامي لاستنساخ مصنف أو ترجمة مصنف إلى اللغة العربية، إذا كان الشخص:

1- مواطناً سعودياً.

2- شخصية اعتبارية مقرها في المملكة.

المادة السادسة والثلاثون:

الأحكام العامة للترخيص الإلزامي:

يجوز للمجلس أن يمنح ترخيصاً إلزامياً عن مصنف محمي بموجب أحكام النظام بناءً على طلب يقدم إلى الهيئة، وفقاً لما يأتي:

1- ألا يكون الترخيص الإلزامي حصراً على من منح له.

2- أن يقتصر كل طلب ترخيص إلزامي على مصنف واحد.

3- أن يبت في كل طلب ترخيص إلزامي على حدة.

4- أن يعوض صاحب الحق في المصنف تعويضاً عادلاً، ويتولى المجلس تحديد المكافأة المالية، على أن يتعهد المرخص له بالوفاء به.

المادة السابعة والثلاثون:

متطلبات الحصول على الترخيص الإلزامي:

يتعين على مقدم طلب الترخيص الإلزامي القيام بالآتي:

أولاً: عند التقديم إلى الهيئة بطلب الترخيص الإلزامي:

أ- التقيد بضوابط الترخيص الإلزامي، ونوع الترخيص الممنوح له، والمدة الزمنية المحددة.

ب- تقديم ما يثبت أنه:

1- بذل الجهود اللازمة للحصول على ترخيص تعاقدي من صاحب الحق الذي يظهر اسمه على المصنف وتم رفض طلبه؛ أو

2- طلب من صاحب الحق الذي يظهر اسمه على المصنف ترخيصاً تعاقدياً ولم يتم الرد على طلبه قبل تقديم الطلب إلى الهيئة بثلاثة أشهر على الأقل؛ أو

3- بذل الجهود اللازمة للوصول لصاحب الحق ولم يتمكن من العثور عليه.

ج- تقديم ما يثبت أنه قام بإبلاغ الجهة المختصة في الدولة التي يُعتقد أنها دولة نشر المصنف المراد ترجمته أو استنساخه برغبته بالاستفادة من حق الترجمة أو الاستنساخ وذلك قبل تقديم طلب الترخيص الإلزامي إلى الهيئة بثلاثة أشهر على الأقل.

د- تقديم ما يثبت قدرته على ضمان جودة ودقة ترجمة المصنف أو نسخه.

هـ – التعهد بالقدرة على سداد المكافأة المالية لصاحب الحق.

و- تحديد سعر التجزئة للمصنف المرخص له وفقاً لعدد الطبعات.

ثانياً: بعد التقديم إلى الهيئة بطلب الترخيص الإلزامي:

أ- تقديم ما يثبت أنه قام بتبليغ صاحب الحق أو الجهة المختصة في الدولة التي يُعتقد أنها دولة نشر المصنف بنسخة من طلب الترخيص الإلزامي المقدم إلى الهيئة.

ب- تقديم ما يثبت أنه قام بتبليغ صاحب الحق أو الجهة المختصة في البلد الذي يعتقد أنه بلد النشر بنسخة من قبول طلب الترخيص الإلزامي.

المادة الثامنة والثلاثون:

منح الترخيص الإلزامي:

يمنح المجلس الترخيص الإلزامي لمقدم الطلب بعد مضي ستة أشهر من استيفاء جميع متطلبات الترخيص الإلزامي.

المادة التاسعة والثلاثون:

حالات عدم منح الترخيص الإلزامي:

1- لا يمنح المجلس الترخيص الإلزامي قبل انقضاء مدة لا تقل عن ستة أشهر على المحاولات التي أجراها مقدم طلب الترخيص مع صاحب الحق.

2- لا يمنح المجلس الترخيص الإلزامي في حال قام صاحب الحق بترجمة المصنف المطلوب الترخيص عنه إلى اللغة العربية أو قام بتوفير نسخ مترجمة من المصنف في المملكة أو اتاح صاحب الحق نسخاً للتداول في المملكة بثمن مقارب للثمن المعتاد، وذلك قبل البت في طلب الترخيص الإلزامي.

3- لا يمنح المجلس أي ترخيص إلزامي لمصنف إذا كان المؤلف قد سحب جميع نسخ الطبعة موضوع الطلب من التداول.

المادة الأربعون:

ضوابط الترخيص الإلزامي:

يجب على المرخص له التقيد بالضوابط التالية:

2- أن ينحصر الترخيص الإلزامي للاستنساخ في المصنفات التي تكون في شكل مطبوع أو أي شكل مماثل من أشكال الاستنساخ.

2- أن يتم ذكر اسم المؤلف، وعنوان المصنف.

3- أن يتم ذكر العنوان الأصلي للمصنف -بلغته الأصلية- على المصنف المترجم في حالة الترجمة على جميع النسخ.

4- أن تحمل كل نسخة صادرة بموجب الترخيص نصاً يفيد أن النسخة مطروحة للتداول في المملكة فقط.

5- أي ضابط آخر يقره المجلس.

المادة الحادية والأربعون:

حالات منح الترخيص الإلزامي:

أولاً: تكون حالات منح الترخيص الالزامي لترجمة مصنف عند وجود حاجة في المملكة لترجمة المصنف وذلك لتلبية الاحتياجات التعليمية أو البحثية وفقاً لما يأتي:

1- إذا لم يتم ترجمة المصنف إلى اللغة العربية في المملكة بواسطة صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه، بعد ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف.

2- إذا رفض المؤلف أو صاحب الحق أو ورثته ترجمة المصنف إلى اللغة العربية أو التصريح بذلك.

3- إذا نفذت جميع نسخ الترجمة للمصنف في المملكة إلى اللغة العربية دون أن يقوم صاحب الحق بتوفير نسخ مترجمة من ذلك المصنف بعد الطلب منه من قبل طالب الترخيص.

4- ألا يكون الغرض من الترخيص الإلزامي ربحياً أو تجارياً.

ثانياً: تكون حالات منح الترخيص الإلزامي لاستنساخ مصنف وذلك لتلبية الاحتياجات التعليمية وفقاً لما يأتي:

1- إذا لم تكن نسخ من ذلك المصنف قد طرحت للتداول في المملكة من جانب صاحب الحق أو بتصريح منه لتلبية احتياجات عامة الجمهور أو التعليم بثمن مقارب للثمن المعتاد في المملكة بالنسبة لمصنفات مماثلة.

2- إذا توقف صاحب الحق لمدة ستة أشهر، عن عرض نسخ في المملكة لبيع المصنف لتلبية احتياجات عامة الجمهور أو التعليم بثمن مقارب للثمن المعتاد في المملكة بالنسبة لمصنفات مماثلة، وذلك بعد انقضاء المدد التالية من تاريخ أول نشر للمصنف:

أ- ثلاث سنوات إذا كان الترخيص الإلزامي يتعلق بنسخ مصنف ذات علاقة بالعلوم الرياضية والطبيعية والتكنولوجية.

ب- خمس سنوات إذا كان الترخيص الإلزامي يتعلق بنسخ مصنف عام.

ج- سبع سنوات إذا كان الترخيص الإلزامي يتعلق بنسخ مصنف ينتمي إلى عالم الخيال، كالروايات والمؤلفات الشعرية والمسرحية والموسيقية، وكتب الفن.

ثالثاً: تكون حالات منح الترخيص الإلزامي لترجمة مصنف لصالح هيئات الإذاعة وفقاً لما يأتي:

أ- إذا كان المصنف قد نشر بشكل مطبوع أو بأي شكل آخر مماثل من أشكال النقل.

ب- أن يكون المقر الرئيسي لهيئات الإذاعة في المملكة.

ج- إذا اقتصر هدف الترخيص على خدمة الاحتياجات التعليمية وإذاعة معلومات ذات طابع علمي موجهة إلى مختصين في مهنة معينة.

د- إذا كانت هيئات الإذاعة موجهة إلى داخل المملكة.

هـ – أن تتم ترجمة المصنف من نسخة تم الحصول عليها وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.

و- ألا يكون الغرض من الترخيص الإلزامي ربحياً أو تجارياً.

رابعاً: مع مراعاة ما ورد في البند (ثالثاً) يجوز للمجلس الترخيص لهيئات الإذاعة بترجمة أي نص مضمن في تثبيت سمعي بصري أعد ونشر ليستخدم في أغراض التعليم.

خامساً: مع مراعاة ما ورد في البند (أولاً)، إذا كان المصنف المراد ترجمته يتكون بشكل أساسي من رسوم وصور توضيحية فإنه تطبق عليها حالات الاستنساخ الواردة في البند (ثانياً) عليها.

المادة الثانية والأربعون:

قيود الترخيص الإلزامي:

1- لا يجوز للمرخص له تصدير نسخ المصنف المرخصة وفقاً للترخيص الإلزامي إلى خارج المملكة، ويجب أن يقتصر استخدام تلك النسخ داخل المملكة.

2- يجوز لأي من الأجهزة الحكومية في المملكة تصدير النسخ المترجمة المرخصة لها وفق الترخيص الإلزامي إلى الدول الأخرى وفق الشروط التالية:

أ- أن يكون المرسل إليهم أفراداً من رعايا المملكة.

ب- ألا يكون بشكل ربحي أو تجاري.

ج- أن يتم الاتفاق مع الدولة المراد التصدير لها وتوضيح آلية الاستلام والتوزيع.

المادة الثالثة والأربعون:

حالات إلغاء الترخيص الإلزامي:

يقوم المجلس بإلغاء الترخيص الإلزامي في الحالات الآتية:

1- إذا لم يقم المرخص له باستغلال الترخيص الإلزامي على نحو كافٍ يفي باحتياجات المملكة خلال المدة المنصوص عليها في قرار المنح.

2- إذا ثبت بأن المرخص له حصل على الترخيص الإلزامي بغير وجه حق.

3- إذا قام المرخص له بمخالفة أحكام المادة (الحادية والعشرين) من النظام عند إعداد النسخة المرخص لها.

4- إذا أخل المرخص له بأي حكم من أحكام الترخيص الإلزامي.

المادة الرابعة والأربعون:

حالات إنهاء الترخيص الإلزامي:

1- ينهي المجلس بعد إخطاره من صاحب الحق صلاحية الترخيص الإلزامي إذا ترجم المصنف إلى اللغة العربية أو أتاحه للتداول في المملكة من قبل صاحب الحق، أو بتصريح منه، وكانت بذات مضمون الترجمة المنشورة أو بثمن مقارب للثمن المعتاد في المملكة، على أن يقوم صاحب الحق بتبليغ المرخص له بتوفير الترجمة أو نسخ المصنف مع تقديم ما يثبت ذلك.

2- يبدأ سريان إنهاء الترخيص بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ المرخص له.

3- يجوز استمرار تداول النسخ الصادرة بموجب الترخيص الإلزامي في المملكة حتى نفاذها.

المادة الخامسة والأربعون:

سداد المكافأة المالية للترخيص الإلزامي:

يلتزم مقدم طلب الترخيص الإلزامي بعد إبلاغه بقرار قبول طلب الترخيص، بسداد المكافأة المالية المقررة من المجلس لصاحب الحق وذلك لإصدار الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه، على أن يقوم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت ذلك، وفي حال عدم السداد خلال هذه المهلة يُعد طلب الترخيص الإلزامي ملغياً. ويستثنى من ذلك؛ إذا لم يتمكن مقدم الطلب من العثور على صاحب الحق أو الوصول إليه وذلك وفق ما يحدده قرار منح الترخيص.

المادة السادسة والأربعون:

مدة الترخيص الإلزامي

1- يقوم المجلس بتحديد مدة الترخيص الإلزامي في قرار المنح، والوسيلة أو الوسيط الذي سوف يستخدمه المرخص له لنقل المصنف إلى الجمهور.

2- يجوز للمجلس تمديد مدة الترخيص الإلزامي، إذا أثبت المرخص له أن هناك سبباً مشروعاً.

المادة السابعة والأربعون:

نشر قرارات الترخيص الإلزامي

تسجل في سجلات الهيئة وتنشر قرارات منح وإنهاء وإلغاء التراخيص الإلزامية مع بيان اسم المؤلف وبيانات التواصل معه ونوع الترخيص واسم المرخص له ومدة الترخيص، ويبلغ بها المرخص له.

الباب الرابع

الأحكام العامة

المادة الثامنة والأربعون:

الملكية العامة:

أولاً: تؤول إلى الملك العام جميع المصنفات غير المحمية وتعود إلى مؤلفين سعوديين أو التي انقضت مدة حمايتها وفق أحكام النظام وهذه اللائحة، وتمارس الهيئة متابعة حق المؤلف عليها.

ثانياً: تنطبق الحماية الواردة في النظام وهذه اللائحة عند دخول النظام حيز التنفيذ على جميع الأعمال الأجنبية التي لا تكون قد سقطت في الملك العام بدولة المنشأ بانقضاء مدة الحماية.

المادة التاسعة والأربعون:

طبيعة الحماية:

1- يتمتع بالحماية الواردة في النظام وهذه اللائحة كل المصنفات الفكرية سواءً كانت أدبية أو علمية أو فنية، أياً كان نوعها ما دام مسموحاً بتداولها في المملكة.

2- تتمتع المصنفات الفكرية الأجنبية بالحماية وفق ما تحدده مبادئ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحق المؤلف التي تكون المملكة عضواً فيها وفقاً لمبدأ المعاملة الوطنية.

3- نطاق الحماية الواردة في المادة (الثامنة عشرة) من النظام المتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق المؤلف يمتد إلى الحقوق المجاورة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من هذه اللائحة.

المادة الخمسون:

احتساب مدة الحماية:

1- تتمتع المصنفات الموسيقية والسنيمائية بالحماية لمدة خمسين سنة اعتباراً من أول إنتاج للعمل، وتحتسب المدة من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها إنتاجه.

2- تتمتع برامج الحاسب الآلي بالحماية باعتبارها أعمالاً أدبية لمدة لا تقل عن خمسين سنة من تاريخ أول إنتاج لها إذا كان المؤلف شخصاً اعتبارياً أو مجهول الاسم.

3- تكون مدة حماية برامج الحاسب الآلي إذا كان المؤلف شخصاً طبيعياً وفق الحماية المقررة على الأعمال الأدبية الأخرى.

المادة الحادية والخمسون:

انقضاء مدة الحماية:

يحق للمؤلف الاعتراض على إعادة إنتاج أو بيع مصنفاته أو القيام بعمل مشتق عن عمله الأصلي بعد انقضاء الحقوق المالية بانتهاء مدة الحماية، وذلك في حال إلحاق الضرر بشرفه وسمعته أو تشويه المصنف وتحريفه.

المادة الثانية والخمسون:

سريان اللائحة:

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ النشر.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa