تتيح اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية، للموظف الحكومي العمل في ستة أعمال، مما لا تعتبرها اللائحة ممارسةً للتجارة.
وتشمل الأعمال التي تضمنتها اللائحة المقرر دخولها حيز التنفيذ في مايو المقبل؛ بيع مالك المزرعة أو المزارع فيها محصولَها، وكذا حق البيع أو التأجير الذي يقوم به مالك العقار لعقاره، أو شراء العقار، بحيث لا يكون البيع -في وقت لاحق- هو الغرض من ذلك.
كما يحق لموظف الحكومة، تملك الأسهم والحصص باسمه في مختلف الشركات، سواء كانت شركات مساهمة أو شركات ذوات مسؤولية محدودة، أو شركات توصية، فضلًا عن جواز ممارسة أعمال الوصاية والقوامة، مع حقه في الوكالة ولو بأجر، إذا كان على صلة نسب أو قرابة حتى الدرجة الرابعة، بمن تشملهم تلك القوامة أو الوصاية أو التوكيل.
ويجوز للموظف الحكومي، حسب اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية، أيضًا، حق بيع أو استغلال إنتاجه الفني أو الفكري، بشرط أن يتم ذلك وفقًا للإجراءات الشرعية المنصوص عليها بالأنظمة.
ويشمل الإنتاج الفكري، إبداء الرأي أو الاستشارات الهندسية والمحاسبية والاستشارات القانونية وما يماثلها، على أن يستوفي الموظف الحكومي في هذه الحالة الشروط الضامنة لعدم تأثير ذلك أو تعارضه مع تنفيذ واجباته التي تفرضها عليه طبيعة وظيفته.
وبشأن تحرير الشيكات والسندات والكمبيالات، وممارسة شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية لحرفهم «خارج وقت الدوام الرسمي»؛ أتاحت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية، للموظف الحكومي، ذلك في ضوء مراعاة الأنظمة واللوائح.
وحدَّدت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، بعد اعتمادها من اللجنة المُشكَّلةِ بقرار مجلس الوزراء؛ طرق شغل الوظائف المدنية.
وجاءت اللائحة التنفيذية بصيغتها الجديدة نتيجةً نهائيةً للعديد من المراجعات والدراسات المقارنة التي تهدف إلى تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، بما يتوافق مع المستجدات والمتغيرات الإدارية الحديثة، ويعزز استراتيجية وزارة الخدمة المدنية وأدوارها المستقبلية، من أجل الوصول إلى بنية إدارية سليمة وبيئة عمل محفزة على الأداء.
وقصرت اللائحة طرق شغل الوظائف على (التعيين– الترقية– النقل- التكليف– الإعارة– الاستعارة)، فيما نصَّت المادة «26» على أن يكون أداء مهمات الوظائف عن طريق التعاقد، مع جواز التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة.
أما المادة «27» فمنحت الوزير المختص سلطة التعيين لشغل الوظائف للمراتب الثالثة عشرة فما دون.
واشترطت المادة «28» فيمن يعين في إحدى الوظائف، أو يتم التعاقد معه لأداء مهماتها، أن يكون:
- سعودي الجنسية: ويجوز استثناءً من ذلك التعاقد مع غير السعودي في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوافرة في السعوديين، وبما لا يتعارض مع الأحكام التي تمنع ذلك.
- مكملًا «ثمانية عشر عامًا» من العمر.
- لائقًا صحيًّا للخدمة.
- حسن السيرة والأخلاق.
- حاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة بناءً على تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
- غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالقصاص أو بعقوبة السجن لمدة تزيد عن سنة، أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم الآتية: الرشوة، والتزوير، والاختلاس، وتهريب المخدرات أو المسكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها، أو كان محكومًا عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها.
- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولًا ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.
- ألا يكون لديه خدمة سابقة انتهت وفق المادة «227» من اللائحة، ما لم تكن قد مضت سنة من تاريخ إنهاء الخدمة.