نشرت "الجريدة الرسمية" لائحة انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم، والتي تأتي بهدف تنظيم عملية انتخاب رؤساء الحرف والمهن ونوابهم، وضمان تمثيلٍ عادل لأصحاب الحرف والمهن أمام الجهات الرسمية، ودعم تطوير الممارسات المهنية لتحسين جودة الخدمات المقدمة، ومراقبة أعمالهم وحل النزاعات التي قد تنشأ بين الحرفيين والمهنيين.
وجاءت المادة الأولى في تعريفاتها، على النحو الأتي.
يكون للألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المُبيَّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1- الوزارة: وزارة البلديات والإسكان.
2- الوزير: وزير البلديات والإسكان.
3- النظام: نظام البلديات والقرى.
4- الأمين/ رئيس البلدية: صاحب الصلاحية الذي يقع في نطاق إشرافه طائفة أصحاب الحِرف والمهن.
5- الأمانة/ البلدية: جهاز له شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري يمارس الوظائف الموكلة إليه بموجب الأنظمة واللوائح.
6- الحرفة أو المهنة: عمل متقن يحتاج إلى خبرة ومهارة يمارسه الحرفي أو المهني بعد فترة كافية من التدريب والتعليم واكتساب الخبرة.
7- أعضاء الحِرف والمهن: جميع الحرفيين أو المهنيين من أصحاب الحِرف والمهن «الممارسـين» لنشاط واحد أو الدلالين أو السماسرة أو التجار أصحاب المحلات على مختلف مستوياتهم المهارية، المرخصين من (الأمانات/ البلديات).
8- رئيس الحِرفة والمهنة: شخص طبيعي يتم انتخابه لرئاسة أعضاء الحرِف أو المهنة ورعاية مصالحهم.
9- نائب رئيس الحرفة والمهنة: شخص طبيعي يتم انتخابه ليقوم بتسيير أعمال رئيس الحرفة أو المهنة وفقاً للأحكام الواردة في هذه اللائحة.
10- اعتماد ترشيح: هي وثيقة تصدر من الوزارة تسمح لرئيس الحرفة أو المهنة أو نائبه بممارسة مهام الرئاسة لفترة زمنية محددة.
11- المقر: العنوان الدائم لممارسة رئيس الحرفة أو المهنة أو نائبه مهام عمله.
12- الجهات ذات العلاقة: هي جميع الجـهات التي لـها عـلاقة بعمل الحرفة والمهنة.
13- لجنة الإشراف: هي اللجنة التي تشرف على انتخابات رؤساء الحِرف والمهن ونوابهم.
14- لجنة النظر في الطعون: هي اللجنة المختصة في النظر في اعتراضات المترشحين على إجراءات أو نتائج الانتخابات.
15- الطائفة: مجموعة تضم أصحاب الحرفة أو المهنة من الممارسين أو الدلالين أو أصحاب المحلات.
المادة الثانية:
1- تتولى الوزارة اعتماد ترشيح رؤساء الحِرف والمهن ونوابهم وإلغاءه.
2- تختص الأمانة/ البلدية بمراقبة وتنفيذ مواد وتعليمات هذه اللائحة.
المادة الثالثة:
تحديد مسميات الطوائف
1- تحدد الأمانة/ البلدية مسميات الطوائف بعد اعتمادها من الوزارة دورياً وفقاً لتوفر حِرف ومهن الطائفة في نطاقها.
2- تنشر الأمانة/ البلدية مسميات الطوائف في موقعها الإلكتروني.
المادة الرابعة:
شروط المترشح
أولاً: يشترط في المترشح الشروط التالية:
1- أن يكون سعودياً/ سعودية.
2- ألا يكون موظفاً حكومياً على رأس العمل.
3- أن يكون من سكان المدينة التي يمارس بها النشاط ومقيماً بها بشكل دائم.
4- ألا يكون سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره على أن يقدم إقراراً بذلك.
5- أن يكون ممارساً فعلياً للحرفة أو المهنة المرشح لرئاستها لمدة لا تقل عن خمس سنوات للنشاط/ الأنشطة الموضحة في رخصة النشاط التجاري وفقاً للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، على أن يقدم إقراراً بذلك.
6- أن يكون نائب الرئيس ممارساً فعلياً للنشاط لمدة لا تقل عن سنتين للنشاط/ الأنشطة الموضحة في رخصة النشاط التجاري وفقاً للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، على أن يقدم إقراراً بذلك.
7- أن يكون قادراً على أداء واجبات المهنة أو الحرفة.
8- أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، كحد أدنى.
9- ألا يقل العمر عن 30 عاماً وألا يزيد عن 65 عاماً ميلادياً.
10- أن يتم توفير مقر لإدارة شؤون الحِرف والمهن، لممارسة أعمال الرئيس وتحديد أوقات عمله.
11- أن يقدم برنامجاً انتخابياً لتنظيم وتطوير الحرفة والمهنة، على أن يلتزم بتنفيذه بعد اعتماده من الأمانة/ البلدية.
ثانياً: للأمين/ رئيس البلدية استثناء بعض المترشحين من شرط العمر والمؤهل بقرار مسبب.
المادة الخامسة:
آلية الانتخابات والترشيح
1- يعتمد الأمين فتح باب انتخابات وترشيح رؤساء الحِرف والمهن ونوابهم للطوائف المعتمدة في الأمانة/ البلدية، والإعلان عنها في الوسائل المناسبة كالصحف المحلية، الأسواق، موقع الأمانة/ البلدية الإلكتروني وغيرها.
2- تقوم لجنة الإشراف بإعلان الترشح وتلقي الطلبات والتأكد من أحقية المترشح واستيفاء جميع اشتراطات المترشحين لرئاسة الحرفة والمهنة أو نائبه، واستبعاد من لم يستوفِ الشروط.
3- تكون فترة الترشح (خمسة عشر) يوماً، ويجوز تمديدها بقرار من لجنة الإشراف إذا توافرت أسباب موجبة لذلك.
4- يكون أسلوب الترشيح فردياً ولا يجوز الاتفاق بين المترشحين على قوائم انتخابية.
5- يتم التعريف بالمترشحين عن طريق الأمانة/ البلدية وتحت إشراف لجنة الإشراف باتباع الوسائل المهنية المناسبة التي تكون عادله للمترشحين للوصول بشكل موحد للناخبين خلال الفترة المحددة في الجدول الزمني للانتخابات.
6- تنشر لجنة الإشراف قائمة بأسماء جميع المترشحين وبياناتهم والسير الذاتية لهم على الموقع الإلكتروني للأمانة/ البلدية ليتسنى للناخبين الاطلاع عليها.
7- تقوم لجنة الإشراف بفرز الأصوات وعدها وتقر الفائز بأكثرية الأصوات، فإن تساووا يُقدم الأعلى مؤهلاً، فإن تساووا تجرى قرعة بينهم.
8- إذا لم يتقدم إلا مترشح واحد رئيساً أو نائباً توقف إجراءات الانتخابات ويعد فائزاً بالتزكية.
9- يتم الرفع للوزارة لاعتماد أسماء المرشحين من رؤساء الحِرف والمهن ونوابهم.
10- يعتمد الأمين/ رئيس البلدية أو من يفوضه محاضر وقرارات لجنة الإشراف ولجنة النظر في الطعون.
11- لا يجوز إعادة الانتخابات إلا بموافقة الوزير وبناء على توفر الأسباب الموجبة لذلك.
المادة السادسة:
آلية التصويت
1- يتم التصويت من خلال صناديق الاقتراع ويجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة في عملية الانتخابات كوسيلة مساعدة وفقاً لما تقرره لجنة الإشراف.
2- تحدد لجنة الإشراف بالأمانة/ البلدية موعد إجراء التصويت ومكانه وفقاً لما تقرره، على أن يكون تاريخه قبل مدة كافية من تاريخ انتهاء مدة الرئاسة (الرئيس/ نائب الرئيس).
3- يكون للناخب صوت واحد، وفي حال اختيار أكثر من مترشح يتم إلغاء التصويت.
المادة السابعة:
محظورات الترشيح
يحظر على المترشح القيام بالآتي:
1- الإخلال بالنظام العام أو إثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي أو الإساءة إلى أيٍّ من الناخبين أو المرشحين أو مخالفة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
2- استخدام المساجد أو المرافق العامة أو المنشآت الحكومية أو دُور العلم أو الجمعيات الخيرية أو الأندية الرياضية أو الثقافية أو الهيئات العامة أو جمعيات النفع العام وغيرها من الهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها لأغراض الحملة الانتخابية.
3- استخدام القنوات التلفزيونية الحكومية أو الخاصة من داخل المملكة أو خارجها.
المادة الثامنة:
انتهاء رئاسة الرئيس أو نائبه
تنتهي رئاسة الرئيس أو نائبه في الأحوال التالية:
1- العجز الطبي وعدم القدرة على القيام بالمهام أو الوفاة، وتقوم (الأمانة/ البلدية) بإسناد تسيير الأعمال والمهام لنائب الرئيس لحين اعتماد رئيس جديد للحِرف والمهن.
2- العجز الطبي وعدم قدرة نائب الرئيس على القيام بالمهام أو الوفاة، وتقوم الأمانة/ البلدية بتكليف نائب رئيس جديد للحِرف والمهن.
3- عند تقديم الاستقالة، على أن يتم الإخطار خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ رفعها.
4- عند صدور حكم قضائي بالإدانة في أيٍّ من القضايا المخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة التاسعة:
مدة دورة رئاسة الرئيس أو نائبه
1- أربع سنوات من تاريخ اعتماد المرشح (رئيساً/ نائباً).
2- للأمانة المختصة مخاطبة الوزارة لتمديد مدة الرئاسة لمدة سنة واحدة، وفقاً لمستوى أداء رئيس الحرفة والمهنة في تأدية أعماله.
3- يجوز لرئيس الحرفة والمهنة ونائبه الترشح لفترات متتالية في حال كان مستوفياً لشروط الترشيح.
المادة العاشرة:
اختصاصات رؤساء الحِرف والمهن أو نوابهم
1- تمثيل أعضاء الحِرف والمهن أمام كافة الجهات الرسمية.
2- مواجهة وحل المشكلات أو المنازعات التي قد تنشأ بين أعضاء الحِرف والمهن فيما بينهم أو مع من يتعاملون معهم.
3- الإشراف الميداني على ممارسات أعضاء الحرف والمهن من حيث التزامهم بالنصوص المنظمة لشؤون الحرفة أو المهنة.
4- البت في المشكلات الفنية من واقع خبراته الحرفية أو المهنية.
5- دعم البلديات والجهات ذات العلاقة في ضبط الأسواق والتعاملات مع أعضاء الحِرف والمهن.
6- معاونة (دعم) أعضاء الحِرف والمهن وكافة المنتمين إليها في إصدار التراخيص.
7- التسجيل المنظم لقواعد البيانات، والتحديث المستمر لها بما يفي بمتطلبات التوثيق لشؤون الحرفة أو المهنة وتعاملاتها.
8- تأهيل وتطوير أعضاء الحرف والمهن بالأساليب الحديثة في مزاولة الحرفة أو المهنة، وذلك عبر برامج ودورات تدريبية تخصص لذلك.
9- توجيه أعضاء الحِرف والمهن لمصادر الدعم الحكومي والأهلي المتاحة، وجهات التمويل والاستثمار لتوسيع أعمالهم.
10- إبلاغ أعضاء الحِرف والمهن في الالتزام بأخلاقيات وآداب الحرفة أو المهنة، والالتزام بكافة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة المعمول بها في المملكة.
11- مخاطبة (الأمانة/ البلدية) المختصة بالمخالفين من أعضاء المهنة أو الحرفة بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
12- رفع تقرير (ربع سنوي) للأمانة أو البلدية المختصة، وتشمل التقارير؛ الإيجابيات والسلبيات والدعم المطلوب.
13- إبلاغ الأمانة/ البلدية والجهات المختصة بحالات البيع المتعلقة بالمهنة والحرفة غير النظامية التي تتم داخل الأسواق وإبلاغ الأمانة/ البلدية والجهات المختصة بالحالات المرصودة.
14- تقديم المشورة والرأي والدعم الفني في مجال اختصاص الحرفة أو المهنة لأي من الجهات الحكومية المعنية حال طلبها.
15- لرئيس الحِرف والمهن تفويض بعض صلاحياته لنائبه، ويكون ذلك وفق محضر معتمد من
(الأمانة/ البلدية) المختصة.
المادة الحادية عشرة:
لجنة الإشراف على الانتخابات
1- تشكل لجنة الإشراف على الانتخابات بقرار من الأمين، مكونةً من ثلاثة أعضاء أو أكثر مضافاً لها عضو من الجهات ذات العلاقة والجهة المشرفة على النشاط، تصدر قراراتها بالأغلبية وتكون مسببة، ويصدر الأمين قواعد عمل اللجنة.
2- يكون أعضاء اللجنة من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عمل اللجنة، وتكون رئاستها من ممثلي الجهاز البلدي.
3- ترتبط اللجنة تنظيمياً بالأمين/ رئيس البلدية أو من يفوضه، ويحق لرئيس اللجنة -حال دعت الحاجة- تشكيل فريق عمل مساند -تحت إشرافه- لا يزيد على ثلاثة موظفين.
4- لا يجوز لأي من أعضاء اللجنة المشاركة في الإشراف أو حضور جلسات اللجنة إذا كان له مع المرشح صلة قرابة، ويجب عليه الإفصاح في حالة وجود تعارض مصالح.
5- يحرر لكل اجتماع محضر يتضمن أسماء وتوقيعات الأعضاء المشاركين وما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات.
6- يتولى رئيس اللجنة إدارة أعمال الجلسة، وتوقيع القرارات من جميع الأعضاء المشاركين وتعتمد من الأمين/ رئيس البلدية أو من يفوضه.
7- تحتفظ اللجنة بصور القرارات والمحاضر وكل ما يتعلق بعملها لسهولة الوصول إليها عند الحاجة.
8- يحق للجنة طلب أو الاطلاع على أي مستند ترى أهميته لاستكمال أعمالها.
9- يحق للجنة الرفع للأمين/ رئيس البلدية أو من يفوضه واتخاذ ما يلزم للإحالة للجهات المختصة في حال ثبت لها تقديم بيانات غير صحيحة أو مزورة.
المادة الثانية عشرة:
لجنة الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية
1- تشكل لجنة النظر في الطعون والمخالفات الانتخابية بقرار من الأمين على ألا تقل عن ثلاثة من ذوي الكفاءة والخبرة، ويكون رئيسها مختصاً قانونياً أو شرعياً، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها مسببة، ويصدر الأمين قواعد عملها.
2- تقوم لجنة النظر باستقبال الشكاوى والفصل في الطعون بالنظر في اعتراضات المرشحين على إجراءات أو نتائج الانتخابات والفصل في الاعتراضات.
3- يجوز لكل مترشح الطعن في نتائج الانتخابات النهائية أمام لجنة النظر في الطعون بتقديم طلب اعتراض مكتوب خلال مدة أقصاها (5) أيام عمل من تاريخ إعلان النتائج.
4- تقوم لجنة الطعون بالنظر في طلبات الطعون والبت فيها خلال (30) يوم عمل من تاريخ استقبال الطلب.
5- ترتبط اللجنة تنظيمياً بالأمين/ رئيس البلدية أو من يفوضه، ويحق لرئيس اللجنة -حال دعت الحاجة- تشكيل فريق عمل مساند لا يزيد على ثلاثة موظفين ويكون تحت إشراف ومتابعة الرئيس.
6- لا يجوز لأي من أعضاء اللجنة المشاركة في نظر الطعن أو حضور جلساته إذا كان له مع المرشح مصلحة أو صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة.
7- تتحقق اللجنة من طلبات الطعن المقدمة بأي من وسائل الإثبات المعتبرة، والنظر في صحة الطعن من عدمه والتأكد من سلامة إجراءات أو نتائج الانتخابات، ولها الحق في إعادة الطلبات إلى مصدرها في حال وجود نقص مؤثر في البيانات.
8- يتولى رئيس اللجنة إدارة أعمال الجلسة، وأخذ توقيعات الأعضاء المشاركين، وإذا تبنى عضو وجهة نظر مختلفة فيتم إرفاقه مع القرار ويعتمد من قبل الأمين/ رئيس البلدية أو من يفوضه.
9- تحتفظ اللجنة بصور القرارات والمحاضر والمستندات اللازمة للرجوع إليها عند الحاجة.
10- يحق للجنة طلب أو الاطلاع على أي مستند ترى اللجنة أهميته لاستكمال أعمالها.
11- يجوز للجنة مخاطبة أي جهة أخرى وطلب الإفادة عن أي وثائق أو معلومات أو بيانات ذات صلة بالطلب المعروض أمامها، واستدعاء من تراه لاستكمال أعمالها.
12- يحق للجنة الرفع للأمين/ رئيس البلدية أو من يفوضه لمخاطبة الجهات المختصة في حال ثبت لها تقديم بيانات غير صحيحة أو مزورة.
13- يُبلَّغ مقدم الطلب بقرار اللجنة بعد صدوره واعتماده من الأمين/ رئيس البلدية أو من يفوضه.
14- لمقدم الطلب التظلم أمام المحاكم الإدارية خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المادة الثالثة عشرة:
أحكام عامة
1- يُعمل بهذه اللائحة بعد مرور 90 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
2- تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من القرارات والتعليمات ذات الصلة.