قال رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية محمد بن الأمير، إننا لا نفرق بين رجل وامرأة في الإجراءات المتخذة ضد جرائم التستر وغسل الأموال.
وأضاف رئيس النيابة بمداخلة لـ«العربية»، أنه (حال كانت المتهمة امرأة) فإن نظام الإجراءات الجزائية يتضمن تعريفها بالتهم المنسوبة إليها.
وتابع، «بن الأمير»، أن المتهمة يتم سماع أقوالها بدءًا من قبل جهات الضبط وإذا كانت الأدلة متوفرة في وزارة التجارة بحقها تحال أوراقها إلى النيابة العامة لبدء إجراءات التحقيق للبحث عن المستفيد النهائي من جريمة التستر.
وواصل، في النهاية تم الحكم أو الاتهام ثم الإحالة إلى القضاء أو حفظ أوراق القضية، مشيرا إلى أن الأفعال المادية حال صدورها من قبل المتهمة لا يتم قبول الدفع «بعدم العلم».
وحول أسباب عدم قبول «الدفع بعدم العلم» قال رئيس النيابة، أن طالما كانت المتهمة هي التي قامت بإنشاء السجل التجاري وتسليم بطاقات الصرف العائدة للكيانات التجارية وتلقي مقابل شهري عن تلك السلوكيات، فهي شريكة أصلية عن طريق توفير وسائل ارتكاب الجريمة.