أكدت المديرية العامة للجوازات، أن رضا المجني عليه لا يُعتد به في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وأضافت، عبر منصة (إكس)، أن كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا، ويعاقب بعقوبة الفاعل كل من ساهم في جريمة الاتجار بالأشخاص.
وتابعت المديرية العامة للجوازات، أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة من الأنظمة والاستراتيجيات والآليات الوطنية.