أوضحت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، حقوق العامل في ساعات العمل وفترات الراحة، وذلك في «إنفوجراف» اطلعت عليه «عاجل»، وتشمل هذه الحقوق، أنّه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتُخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد عن ست ساعات في اليوم أو 36 ساعة في الأسبوع.
وتتضمّن الحقوق كذلك، أنّه تُنظّم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد، ولا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل، وأنّ يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال.
وبحسب الهيئة، يجوز لصاحب العمل بعد إبلاغ مكتب العمل المختص، أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع، وعليه أن يُمكِّنهم من القيام بواجباتهم الدينية ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي، ويكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل ولا يقل عن 24 ساعة متتالية.