أعلنت وزارة الداخلية، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرّب كمية من الهيروين المخدّر في محافظة الأفلاج.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها اليوم، إنها نفّذت حُكم القتل في الجاني باشا جاني قول اليوم الخميس 9/ 6/ 1440هـ، في منطقة الرياض بمحافظة الأفلاج.
وكانت الوزارة قد تمكّنت من القبض على المدعو باشا جاني قول جاني -باكستاني الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعًا والحُكم بقتله تعزيرًا، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.
وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على محاربة المخدرات بأنواعها، لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، محذرة كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
وكانت وزارة الداخلية، قد نفّذت الإثنين الماضي، حكم القتل حدًّا في إحدى الجانيات في محافظة الأحساء، كما نفّذت الوزارة حكم القتل تعزيرًا في أحد مروجي المخدرات بمنطقة عسير.
وفي ما يتعلق بالحكم الأول، أوضحت الوزارة أنه تم تنفيذ القتل حدًّا في المدعوّة، عيدة بنت شامان بن بنيه الرشيدي (سعودية الجنسية).
وأقدمت الجانية على قتل ابنة زوجها، ريم بنت فرج بن عبدالله الرشيدي (سعودية الجنسية) التي تبلغ من العمر 6 سنوات؛ حيث نحرتها بسكين، بعد إخراجها من مدرستها.
وكانت الجهات الأمنية قد ألقت القبض على الجانية المذكورة وأسفر التحقيق معها بتوجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها وإحالتها إلى المحكمة الجزائية.
وصدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نسب إليها، وأن ما قامت به مِنْ قَتْلِ المجنيِّ عليها يعد صورة من صور الغيلة، والحكم عليها بالقتل حدًّا لقتلها المجني عليها غيلة.
وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجانية، قبل تنفيذ الحكم فيها، اليوم، في الأحساء بالمنطقة الشرقية.
إلى ذلك، نفّذت وزارة الداخلية، اليوم حكم القتل تعزيرًا في المدعو، يحيى بن مداوي بن يحيى القحطاني (سعودي الجنسية).
جاء ذلك بعد قيامه بتلقي كمية من الحشيش المخدر، وأسفر التحقيق معه بتوجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي.
وقضى الحكم بثبوت ما نسب إليه شرعًا والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وتنفيذ الحكم به في عسير.
