يبدأ من اليوم الأحد العمل بالتعديلات الجديدة في اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة، ووسيط الأجرة والتوجيه، التي تشمل تعديلات عد بخصوص المدينة محل التصريح، ورخص الفرد، ومنشآت ريادة الأعمال وغيرها.
وتضمنت التعديلات، التي حظت بموافقة وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، النقاط التالية:
- تعديل الفقرة 19 من المادة الأولى لتكون بالنص الآتي: «المدينة محل التصريح: المدن والمحافظات والمراكز التي رخص للفرد بممارسة نشاط الأجرة العامة أو نشاط أجرة المطار بها»، مع إضافة فقرة 51 في المادة الأولى بالنص الآتي: «نظام شموس: نظام آلي مركزي لشبكة المعلومات الوطنية، تنقل من خلاله المعلومات إلى مركز المعلومات الوطني عبر الشبكات المرخص لها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات».
- إضافة فقرة تحمل الرقم 52 إلى المادة الأولى بالنص الآتي: «منشآت ريادة الأعمال: المنشآت المصنفة نظامًا من الجهات المختصة بالمملكة، التي تقوم بعمليات إطلاق وتصميم وتشغيل أعمال تجارية متخصصة، التي تكون عادة على شكل منشآت ناشئة صغيرة أو متوسطة»، مع تعديل الفقرة (أولاً-ب) من المادة الرابعة لتكون بالنص الآتي: «سجل تجاري يتضمن نشاط الأجرة ساري المفعول»
- تعديل الفقرة (2) من البند (أولا) من المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي: «توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة». وإضافة النص الآتي إلى عجز المادة السابعة: «ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة 180 يومًا من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغيًا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية إن وجدت».
- تعديل البند (ثالثًا) من المادة التاسعة لتصبح كالآتي: «مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت) يعتبر الترخيص ملغيًا في الحالات التالية: تعديل الفقرة الفرعية (1) من البند (ثالثًا) من المادة (التاسعة) لتكون بالنص الآتي: «مضي مدة 180 يومًا على انتهاء الترخيص دون تجديده».
- تعديل الفقرة (ب) من المادة (العاشرة) لتصبح كالآتي: «سجل تجاري يتضمن نشاط وسيط الأجرة ساري المفعول».
- تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من البند أولًا من المادة (العاشرة) لتصبح كالآتي: «ضمان مالي باسم الهيئة وقدره 100.000 ريال، ويجوز للرئيس استثناء منشآت ريادة الأعمال من هذا الشرط عن سنة الترخيص الأولى».
- تعديل الفقرة (2) من البند أولا من المادة (العاشرة) ليصبح كالآتي: «توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة». وإضافة النص الآتي إلى عجز المادة (الثالثة عشرة) «ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة 180 يومًا من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغيًا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية (إن وجدت)».
- إضافة النص الآتي إلى عجز المادة (العشرين) «ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة 180 يومًا من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغيًا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامات المالية إن وجدت».
- تعديل الفقرة (4) من المادة (السادسة والعشرين) لتصبح كالآتي: «أن تكون السيارة الخاصة مملوكة لسائق التوجيه بشكل مباشر، أو ممولة من قبل إحدى الجهات التمويلية المعتمدة على أن يكون هو المستخدم الفعلي لها، ويجوز للرئيس بقرار منه وضع ضوابط التفويض على سيارة التوجيه».
- تعديل الفقرة (2) من البند أولا من المادة (الثالثة والثلاثين) لتصبح كالآتي: «الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة».
- تعديل الفقرة (16) من البند أولًا من المادة (الثالثة والثلاثين) لتصبح كالآتي: «الالتزام بتوفير جميع أدوات السلامة (طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغيير الإطار) حسب نوع السيارة».
- تعديل الفقرة (22) من البند ثانيًا من المادة (الثالثة والثلاثين) لتصبح كالآتي: «التأكد من أن السيارة مزودة بجميع أدوات السلامة قبل القيام بالرحلة (طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغيير الإطار) حسب نوع السيارة».
- إضافة مخالفة جديدة لجدول المخالفات لنشاط توجيه المركبات ليصبح نصها كالآتي: «عدم إيقاف الخدمة عن السيارة المخالفة للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قِبل الرئيس»، وتكون قيمة المخالفة ثلاثة آلاف ريال، ويتم مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.