تعميم من «الزكاة والدخل» بشأن توريد المنشآت لإقراراتها الضريبية
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال؛ إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يونيو الماضي.
وأوضحت هيئة الزكاة أن على المنشآت التي تقل توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة عن 40 مليون ريال؛ تقديم إقراراتها الضريبية للربع الثاني من عام 2019م؛ وذلك قبل تاريخ 31 من شهر يوليو الجاري، عبر بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.
وأشارت الهيئة إلى أنه بحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يجب على المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية 40 مليون ريال سعودي أو أقل؛ تقديم إقراراتها الضريبية عن الفترة من شهر أبريل إلى شهر يونيو 2019م، قبل نهاية يوليو 2019م. أما المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، فيجب عليها تقديم إقراراتها شهريًّا؛ وذلك قبل نهاية الشهر التالي للشهر الخاص بالفترة الضريبية؛ أي أن عليها تقديم إقرارها الضريبي لشهر يونيو 2019م قبل نهاية شهر يوليو الجاري 2019م.
وذكرت الهيئة أنه يمكن لأصحاب المنشآت والمهتمين، الاستفادة من منصة الرحلات التعليمية الخاصة بأعمال ضريبة القيمة المضافة، التي أطلقتها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني GAZT.GOV.SA ضمن دورها التوعوي لتثقيف المكلفين بالمراحل والخطوات التي يمرون بها لإكمال متطلبات ضريبة القيمة المضافة، ومنها تقديم الإقرار الضريبي، والاعتراض، وغيرهما من الإجراءات الإلكترونية عبر البوابة.
وتحتوي منصة «الرحلات التعليمية» على مواد مرئية وتثقيفية، وأسئلة عامة، بهدف تعريف وتثقيف المكلف بتعاملاته الضريبية، وواجباته وحقوقه تجاه الهيئة.
ونبهت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت إلى غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة؛ حيث إنها لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة على التأخر في سداد الضريبة المستحقة، تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة. وقد تتعرض المنشآت غير الملتزمة بتقديم إقراراتها في المواعيد النظامية، لإيقاف العديد من الخدمات الحكومية.
وجددت الهيئة تأكيدها أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق أن قدمت عن فترة ضريبية سابقة؛ وذلك وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يومًا من تاريخ العلم بالخطأ، مبينةً أنه في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، فإنه يحق للمنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس؛ وذلك عن طريق حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.