نشرت صحيفة «أم القرى» في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية، بتعديل اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية.
1- تعديل تعريف وسيط الشحن في المادة الأولى من اللائحة لتكون بالنص التالي «المنشأة الحاصلة على ترخيص من الهيئة بموجب اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن».
2- إضافة فقرة رقم (5) في المادة الثامنة من اللائحة تنص على «الاشتراك في نظام حماية الأجور وفق التعليمات المعمول بها في الجهة المختصة».
3- إضافة فقرة رقم (5) في المادة العشرين من اللائحة تنص على «الاشتراك في نظام حماية الأجور وفق التعليمات المعمول بها في الجهة المختصة».
ثانيًا: تسري هذه التعديلات اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ثالثًا: تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك.
رابعًا: على رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.