أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، حكم انتفاع الوالد الذي لديه ابن معاق من الراتب المقدم إلى نجله من الدولة.
وقال المنيع، خلال لقائه المذاع على فضائية «الرسالة»، إن الولد وما يملك لأبيه، فالوالد هو القائم على خدمته وتهيئة أموره وهو الذي ينفق عليه، كما أن الدولة في تلك الحالة تعطي والده ليقوم بشؤونه، لذلك فله حق خدمة والده وينتفع بذلك ولا يفرق في أكله بينه وبين عائلته.
وحول ما يتعلق بزكاة الأموال المقررة على هذا المعاق ومدى جواز دفعها للأقارب قال المنيع: إن المُزكي لا يجوز له دفع زكاة ماله لا إلى أصوله (الوالد والأم والجد والجدة) ولا إلى فروعه (الأولاد والأحفاد من ذكور وإناث).
اقرأ أيضا: