الزكاة: ضريبة القيمة المضافة لا تطبق على الرواتب والمكافآت

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

جددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، التذكير، بأن الرواتب والأجور وكل ما يتقاضاه الموظف من صاحب العمل مثل المكافآت أو العلاوات، غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة.

وأوضح حساب «اسأل الزكاة» التابع للهيئة، عبر تويتر، ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «فيما يخص الأجور التي يتقاضاها الموظفين لا ينتج عنها أي التزامات لأغراض ضريبة القيمة المضافة».

اقرأ أيضاً
«الزكاة والضريبة»: لا يجوز حذف الفاتورة الإلكترونية أو التعديل عليها
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وتابع: «ولا تطبق الضريبة على الرواتب أو الأجور أو أي مبالغ نقدية أخرى مثل العلاوات والمكافآت التي يتقاضاها الموظف من صاحب العمل».

وحول المصروفات الخاصة بالمنشأة، أوضحت هيئة الزكاة، أنه «يمكن خصم المصروفات في الإقرار الضريبي إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي فقط، وتم تحمل الضريبة عليها».

من جهة أخرى، أوضحت هيئة الزكاة، أن الذهب يكون خاضعًا للضريبة بنسبة «الصفر» إذا كان مستوى نقائه 99% وقابل للتداول في سوق السبائك العالمية فقط، أما إذا كان مستوى نقائه أقل من 99% فيكون خاضعًا لضريبة القيمة المضافة.

وأشارت إلى أن المشغولات الذهبية تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، عند بيعها من شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa