
حثّت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية، على تهيئة فرص ابتعاث الموظفين للدراسة خارج المملكة، لرفع كفاءتهم وتنمية معارفهم ومهاراتهم وتجاربهم بما يتناسب مع احتياجات الجهة الحكومية وموظفيها.
وحددت المادة «178» من اللائحة، المؤهلات العلمية التي يجوز للجهة الحكومية ابتعاث موظفيها للحصول عليها في ما يلي:
أ - الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.
ب - دبلوم عالٍ أو درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه أو غير ذلك من الدراسات العليا.
واشترطت المادة «179»، في من يبتعث للدراسة خارج المملكة ما يأتي:
أ - الحصول على قبول من إحدى الجامعات أو المعاهد أو المراكز المعترف بها من الجهة الحكومية المختصة.
ب - أن يكون للجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف حاجة لتخصصه ومتوافقًا مع خطط التطوير والتدريب لديها.
ج - أن لا يقل تقدير الأداء الوظيفي للموظف لآخر سنة عن جيد جدًّا أو ما يعادله.
د - أن يكون الموظف قد أمضى سنة على الأقل في الخدمة الحكومية، ولا يسري هذا الشرط على الأطباء.
وفي كل الأحوال ينبغي أن يصدر قرار الابتعاث من الوزير المختص، متضمّنًا تحديد مدة الابتعاث.
وألزمت المادة «180» المبتعث بأن يكون حسن السيرة، محافظًا على سمعة بلاده، مواظبًا على دراسته، وأن يتم دراسته في المدة المحددة بقرار ابتعاثه. ويجوز للجهة الحكومية التي يعمل بها المبتعث أن تمدد مدة الابتعاث بقرار يحدد المدة الإضافية، بعد التأكد من أن الموظف قام بدراسته على وجه مرضٍ، في ضوء التقارير التي يقدمها الملحق الثقافي في البلد المبتعث إليه.
وأشارت المادة «181» إلى أن الملحقين الثقافيين في الخارج هم من يتولى الإشراف على الموظفين المبتعثين طيلة مدة ابتعاثهم.
وأوضحت المادة «182»، عدم جواز قيام المبتعث بتغيير التخصص المبتعث من أجله أو الانتقال من جامعة إلى أخرى إلا بموافقة الجهة الحكومية التي يتبعها، كما فرضت المادة «185» على المبتعث عدم الانقطاع عن الحضور لمقر دراسته إلا بعد إبلاغ الملحق الثقافي بذلك.
وأجازت المادة «186» للجهة الحكومية التي يعمل بها المبتعث أن تسمح له بالاستمرار في بعثته للحصول على مؤهل أعلى وفق الضوابط الآتية:
أ - أن يكون المؤهل متوافقًا مع خطة الاحتياجات التطويرية.
ب - أن يكون حصل على المؤهل المبتعث من أجله، وبتقدير لا يقل عن جيد جدًّا أو ما يعادله.
ج - أن يحصل على قبول للدراسة من إحدى الجامعات المعترف بها.
كما أجازت المادة «187» للجهة الحكومية التي يعمل بها المبتعث إنهاء بعثته في الحالات الآتية:
أ - إذا ظهر من التقارير الدراسية عنه عدم إمكانية تحقيق الغرض المبتعث من أجله.
ب - إذا غيّر التخصص المبتعث من أجله دون أخذ الموافقة المسبقة من قبل الجهة الحكومية التي يعمل بها.
ج - إذا انتقل من جامعة إلى أخرى أو من فرع للجامعة إلى آخر خارج المدينة التي بها هذا الفرع دون أخذ الموافقة المسبقة من الجهة الحكومية التي يعمل بها.
د - إخلاله بواجباته كمبتعث للدراسة.
وفي هذه الحالات يجوز للجهة الحكومية التي يعمل بها المبتعث إلزامه بدفع بعض أو كل ما صرف عليه من بدلات ومخصصات لغرض الابتعاث.
وألزمت المادتان «188» و«189» المبتعث أن يباشر عمله خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء دراسته، وأن يعمل لدى الجهة التي ابتعثته مدة تعادل مدة ابتعاثه، وعند امتناعه عن ذلك أو عدم إكماله مدة العمل المطلوبة يلزم بدفع جميع التكاليف المالية التي صرفت عليه لغرض الابتعاث بحسب المدة التي تعادل مدة ابتعاثه أو ما تبقى منها.
ويجوز للجهة التي ابتعثته إعفاؤه من ذلك.