حددت هيئة حقوق الإنسان، الحالات التي يستحق فيها مستهلك الكهرباء الحصول على تعويض مالي من مقدم الخدمة.
وقالت الهيئة في حسابها على موقع «تويتر»، «يستحق مستهلك الكهرباء تعويضًا ماليًا في حال عدم معالجة الشكوى المتعلقة بالفواتير خلال 15 يوم عمل».
وأوضحت هيئة حقوق الإنسان في فيديو لها، الحالات التي يستحق فيها المستهلك الحصول على تعويض مالي من مقدم الخدمة والتي تتمثل في:
- عدم إيصال الكهرباء للمنشأة الجديدة خلال 40 يوم عمل من تاريخ السداد
- عدم تسجيل و توصيل الخدمة للمستهلك الحالي خلال 5 أيام عمل
- عدم إعادة الكهرباء بعد الانقطاع خلال 24 ساعة في الأوضاع العادية
- عدم إعادة الكهراء بعد السداد 3 ساعات للمناطق الحضرية و5 ساعات للمناطق الريفية
- تكرار الانقطاع الكهربائي لأكثر من 4 انقطاعات خلال السنة كل انقطاع يزيد عن 4 ساعات
- عدم إشعار المستهلك قبل 48 ساعة من انقطاع الكهرباء المخطط له
- عدم معالجة الشكوي المتعلقة بالفواتير خلال 15 يوم عمل.
اقرأ أيضًا: