نظام المعاملات المدنية يحسم شروط الأهلية ويحدد حالات العته والسفه والغفلة

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

تضمن نظام المعاملات المدنية جميع التعريفات المتعلقة بأطراف المعاملات التي يشملها بدءا من تعريف «الشخص ذي الشخصية الطبيعية»، وحالات العته والسفه والغفلة وانعدام الأهلية.

ويحدد النظام في مادته السادسة، القرابة المباشرة في الصلة بين الأصول والفروع، بينما يحصر القرابة غير المباشرة في الرابطة القائمة على الأصل المشترك بين أشخاص لا يكون أحدهم فرعا للآخر، مع طريقة تحديد درجات القرابة.

وينص النظام على أن، أقارب أحد الزوجين فيعتبر في ذات الدرجة بالنسبة للزوج الآخر، ويعتبر مكان إقامة الشخص هو موطنه، ويجوز أن يتواجد في أكثر من موطن وحال عدم استقراره بمكان محدد يكون موقع تواجده هو موطنه وحال عدم توافر ذلك يعتبر موطنه آخر مكان تواجد فيه.

ووفق نظام المعاملات المدنية، يشمل موطن الشخص المكان الذي يباشر فيه تجارةً أو مهنةً موطنًا له فيما يتعلق بإدارة أعمال هذه التجارة أو المهنة، أما موطن عديم الأهلية أو ناقصها أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه نظامًا، ويجوز أن يكون لناقص الأهلية موطنٌ خاصٌّ فيما يتعلق بالتصرفات التي يُعدُّ أهلًا لمباشرتها.

وتابع النظام، على أن اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن فيجوز على أن يكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى، وتشترط الكتابة فقط لإثبات وجود الموطن المختار.

ويحدد النظام كامل الأهلية، بأنه الشخص الذي بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه، وتحدد سن الرشد ببلوغ 18 عاما محددة بالسنة الهجرية، بينما عديم الأهلية هو كل من فقد التمييز لصغر سنه أو جنون ولا يعد من لم يتم من العمر سبعة أعوام مميزا.

أما ناقصو الأهلية بحالة الصغر (تحت سن الرشد)، والعته (نقص العقل الذي لم يصل للجنون)، والمحجور عليه (للسفه أو الغفلة)، على أن يخضع عديمو الأهلية وناقصوها لأحكام الولاية أو الوصاية وفق النصوص النظامية، ولا يجوز النزول عن الأهلية أو التعديل في أحكام متعلقة بذويها.

وتطرق نظام المعاملات المدنية أيضا، إلى الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية، متمثلين في «الدولة بهيئاتها، والأوقاف، والشركات صاحبة الصفة الاعتبارية، والجمعيات الأهلية والتعاونية والمؤسسات الأهلية ذات الصفة الاعتبارية، وكل ما يُمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية».

وبموجب النظام، يكون لصاحب الصفة الاعتبارية، جميع الحقوق باستثناء الملازم من تلك الحقوق لصلاحيات الأشخاض ذوي الصفة الطبيعية، ويكون صاحب الصفة الاعتبارية، ذا ذمة مالية مستقلة واهلية في الحدود التي يعين سند إنشائه أو المقررة نظاما.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa