«النيابة» تكشف عقوبة صنع الأسلحة النارية ومستلزماتها أو إجراء تعديل عليها دون ترخيص

النيابة العامة

النيابة العامة

قالت النيابة العامة، إن صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها، أو جلب أي من ذلك دون ترخيص، محظور على غير الجهات الحكومية المختصة.

وأكدت النيابة العامة، في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن كل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها، أو ثبت قيامه بتهريبها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار، فإنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، أو بغرامة تصل إلى مائة ألف ريال.

وأشارت إلى أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، طبقًا لقرار النائب العام رقم 1 وتاريخ 1/1/1442 هـ.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa