جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوتها لمالكي حفارات الآبار إلى المسارعة في تصحيح أوضاعهم، والحصول على رخصة مزاولة نشاط مهنة حفر الآبار، مؤكدةً أن لائحة المخالفات والعقوبات لمزاولة نشاط حفر الآبار دون رخصة مزاولة تبلغ (50 ألف ريال)، وفي حالات أخرى قد تصل إلى (100 ألف ريال) أو أكثر.
وأوضح مدير الإدارة العامة لتنظيم موارد المياه المهندس متعب القحطاني أن الوزارة تسعى إلى تنظيم نشاط حفر الآبار للحد من الحفر العشوائي الذي يؤدي إلى استنزاف المياه الجوفية وتلويثها، وتعريض الأرواح والممتلكات للخطر.
وأكد أن الوزارة تشدد في دعوة مالكي حفارات الآبار إلى المبادرة بتصحيح أوضاعهم؛ تفاديًا للعقوبات المنصوص عليها في نظام المياه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (710) بتاريخ 9 / 11 / 1441هـ، الذي جاء في مادته (67) ما نصه: "دون إخلال بالأنظمة الأخرى، يُعَد القيام بأي من الأفعال الآتية مخالفة للنظام: 1- مزاولة أي نشاط أو عمل من الأنشطة الخاضعة للنظام دون الحصول على رخصة".
ويعزز ذلك من دور الوزارة في المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وأوجه استخدامها.
وبينت الوزارة أن عملية تصحيح أوضاع مزاولي حفر الآبار تتم بكل يسر عبر بوابة "نما"، بالتقديم على خدمة "رخصة مزاولة نشاط مقاولي حفر الآبار"، حيث يعمل على استقبال طلبات التصحيح كوادر متخصصة لدراسة الطلبات، وتصحيحها وفق الاشتراطات والضوابط الخاصة بتراخيص مقاولي حفر الآبار، وإصدار الرخص إلكترونيًا.