نشرت جريدة أم القرى الرسمية، الصادرة اليوم الجمعة، موافقة مجلس الوزراء في قراره رقم (283) وتاريخ 24 /05/ 1443هـ، على نظام الإثبات، والذي تضمن الحالات التي تكون فيها دفاتر التجار حجة لصاحبها.
أوضح نظام الإثبات في المادة الحادية والثلاثين، ما يلي:
1- لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساسًا يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود.
2- تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة.
3- تكون دفاتر التجار الإلزامية -منتظمة كانت أو غير منتظمة- حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر؛ وفي هذه الحالة تعد القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضًا.
4- إذا استند أحد الخصمين التاجرين إلى دفاتر خصمه وسلم مقدمًا بما ورد فيها وامتنع الخصم دون مسوّغ عن إبراز دفاتره أو التمكين من الاطلاع عليها؛ جاز للمحكمة توجيه اليمين المتممة لمن استند إلى الدفاتر على صحة دعواه.
فيما جاء في المادة الثانية والثلاثين، أنه: لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة -ولو دونت رقمياً- حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين:
1- إذا أورد فيها صراحة أنه استوفى دينه.
2- إذا أورد فيها صراحة أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقاً لمصلحته.
وفي الحالتين إذا كان ما ورد من ذلك غير موقع ممن صدر عنه جاز له إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات.
ويمكن قراءة نظام الاثبات كاملا من خلال الرابط التالي اضغط هنا.
اقرأ أيضًا: