وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 المتصل بتنظيم قوائم «الكيانات الإرهابية والإرهابيين».
ووافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب على إدراج «القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي المُحرضة على الإرهاب إلى تعريف "الكيان الإرهابي"».
وكان مجلس الوزراء المصري قد قرر في يناير الماضي، تعديل بعض أحكام القانون؛ حيث وضع إطارًا قانونيًّا أشمل لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية.
ونص التعديل على وضع تعريف أشمل لمصطلح «الأموال» الوارد في المادة الأولى من القرار، بحيث تشمل «جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط، والموارد الطبيعية الأخرى، والمُمتلكات أيًّا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أيًّا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية، والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصُكوك والمُحررات المُثبتة لكل ما تقدم أيًا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي والإلكتروني».
وشمل القرار «جميع الحقوق المُتعلقة بكل هذه الوسائل، بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية، والشيكات المصرفية والاعتمادات المُستندية، وأي فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أي أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات».
ونص التعديل أيضًا على «الآثار التي تترتب بقوة القانون» على تصنيف أي كيان على أنه «كيان إرهابي»، ومنها «وقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته».
وفيما يتعلق بالإرهابيين، فبحسب القانون، يتم إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، كما يمنع الأجنبي منهم من دخول البلاد، كما يتم سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد بحق المصريين منهم. كما أن تصنيفهم كـ«إرهابيين» يؤدي لفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
ونص التعديل على أن يتم «تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان ولأعضائه من الإرهابيين، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر».
من جانبه قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون «رقم 8 لسنة 2015» في شأن «تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين» هو قانون «تحفظي» و«مؤقت» لفترة معينة تغطي الفترة ما بين القبض على الشخص، والحكم القضائي النهائي على الشخص أو الكيان من المحكمة التي تفصل في كونه إرهابيًا، أو كيانًا إرهابيًا من عدمه.
وأوضح عبد العال- خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، التي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة- أن الإدراج في «الكيانات الإرهابية» يكون بقرار من المحكمة بناء على طلب من النيابة العامة ومدته مؤقتة.
وأضاف، أن خطورة ظاهرة الإرهاب هي التي فرضت التعديل المطروح على قانون «الكيانات الإرهابية» الذي يستوفي المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن مصر اتبعت هذه المعايير من أجل تطبيق الإجراءات الواردة في نصوص المشروع ليصدر قانونًا وليس مجرد قرارات.
واستكمل قائلًا، إن الإرهاب كوصف يواجه صعوبات في تعريفه، مما يتيح إمكانية الطعن القضائي وفق المعايير الحاكمة من الناحية الدستورية، وأن هناك تحفظات خاصة بإنهاء الخدمة والإعلام؛ لأنها تتعلق بالحقوق والحريات، وأنه خلال مناقشة المواد ستكون الأمور أكثر وضوحًا وفق المحددات الدستورية، وأن يراعي التوازن ما بين الوضع «الاستثنائي» المؤقت، وحريات وحقوق المواطنين وفق الدستور، وأن تستوفى المعايير كافة لعدم التعرض لأي «مآخذ».