حضور إخصائي نفسي شرط عند سماع أقوال المتهم في قضايا العنف الأسري

وفقًا لقرار مجلس الوزراء بإضافة فقرة إلى المادة الحادية والسبعين..
حضور إخصائي نفسي شرط عند سماع أقوال المتهم في قضايا العنف الأسري

نشرت جريدة أم القرى الرسمية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بإضافة فقرة تحمل الرقم (3) إلى المادة (الحادية والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

وقال قرار مجلس الوزراء الذي نشرته الجريدة، إنه بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 22876 وتاريخ 12-5-1439هـ، المشتملة على خطاب وزير العدل رقم 4151740-38 وتاريخ 17-4-1439هـ، في شأن مراجعة الأنظمة ذات العلاقة بالعنف الأسري، والإجراءات المثلى لمعالجة القضايا المتعلقة بالولاية والحضانة، وبعد الاطلاع على المادة (الحادية والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21-3-1436هـ، وبعد الاطلاع على المحضر رقم (732) وتاريخ 25-4-1440هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3412) وتاريخ 2-6-1440هـ، يقرر إضافة فقرة تحمل الرقم (3) إلى المادة (الحادية والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142)وتاريخ 21-3-1436هـ.

وأشارت إلى أن نص الإضافة هي: «يكون سماع أقوال المتهم في قضايا العنف الأسري والتحقيق فيها، بحضور إخصائي نفسي أو اجتماعي من ذوي الخبرة عند الحاجة».

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa