اتفاقية من 12 مادة تحدّد أسس التعاون الإعلامي بين السعودية والإمارات

تدخل حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار بين الطرفين
اتفاقية من 12 مادة تحدّد أسس التعاون الإعلامي بين السعودية والإمارات

نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم، نص الاتفاقية التي وقعها وزير الإعلام السعودي الدكتور عواد صالح العواد، ونظيره الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر؛ بهدف تطوير التعاون بين البلدين في المجال الإعلامي، وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها.

وتضمنت الاتفاقية 12 مادة حدَّدت أسس التعاون بين البلدين ودور كل منهما؛ لتعزيز التعاون بين الطرفين في المجال الإعلامي، ليشمل المؤسسات الإعلامية، والتبادل الإخباري، وفقًا للتشريعات السارية في البلدين.

ونصت المادة الثانية من الاتفاقية، على إنشاء لجنة مشتركة باسم «اللجنة المشتركة للتعاون الإعلامي»، برئاسة وزير الإعلام في المملكة العربية السعودية ورئيس المجلس الوطني للإعلام في الإمارات، وتضم في عضويتها مديري ورؤساء التحرير للقنوات والصحف الرسمية في البلدين، وتعقد اجتماعًا دوريًا كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وللجنة تشكيل فريق فني مشترك؛ يجتمع لمناقشة أوجه التعاون المشترك في مجال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني، ولها كذلك تشكيل فريق فني وقانوني متخصص؛ لمناقشة قضايا الإعلام الإلكتروني وآفاقه المستقبلية.

وحدَّدت المادة الثالثة مهام اللجنة، وهي تطوير الاستراتيجيات الإعلامية التي تخدم أهداف البلدين، واقتراح منتديات ولقاءات ومبادرات ومشاريع وفعاليات إعلامية مشتركة تخدم رؤية البلدين وتعزز دورهما الإقليمي، بالإضافة إلى وضع الأسس الكفيلة لمواجهة الإعلام المعادي، وتقديم الدعم لوسائل الإعلام في البلدين في الحالات التي تتطلب ذلك، وأية مهام أخرى يتفق عليها الطرفان.

ووفقًا للمادة الرابعة، فإن الطرفين سيعملان على  تشجيع تبادل البرامج والتسجيلات الإعلامية وعرضها، ويشمل ذلك البرامج التي تهدف إلى التعريف بتاريخ حضارة البلدين ومظاهر الحياة فيهما، والمواد الأرشيفية التي يمكن للطرفين الاستفادة منها.

كما سيعملان على تشجيع تبادل البرامج الإذاعية والتليفزيونية وعرضها، ويشمل ذلك الأحداث والمناسبات الوطنية والدينية والرياضية المختلفة، وبرامج المسابقات الإعلامية بين البلدين، وتشجيع الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني المشترك في المجالات المختلفة، بموجب اتفاقيات خاصة، وتشجيع تبادل البرامج الإذاعية والتليفزيونية على أساس تجاري، بموجب اتفاقيات خاصة بين الأجهزة المعنية في البلدين.

وحول الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني، حدّدت المادة الخامسة من الاتفاقية دور الطرفين، وهي: تبادل الخبرات في مجال منح التراخيص لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية وإجازة المصنفات، وتبادل الخبرات في مجال متابعة وتنظيم عمل المطبوعات والإذاعات والفضائيات والمواقع الإلكترونية المرخصة، والتنسيق بين البلدين فيما يتعلق بكيفية التعامل مع القضايا الإعلامية المختلفة، وتبادل المطبوعات والنشرات الإعلامية والدراسات والأبحاث.

وعن التبادل الإخباري بين وكالتي الأنباء، فأكدت المادة السادسة أن الطرفين يعملان على إبرام مذكرة تفاهم بين وكالة الأنباء السعودية (واس)، ووكالة الأنباء الإماراتية (وام) في مجال التبادل الإخباري.

فيما تحدثت المادة السابعة عن الزيارات والتدريب، التي بموجبها يشجع الطرفان على تبادل الزيارات للخبراء والإعلاميين والصحفيين والمسؤولين والفنيين في مجالات الإعلام المختلفة؛ لإطلاع كل طرف على تجارب وخبرات الطرف الآخر، وإلحاق العاملين في مجال الإعلام في دورات تدريبية لدى المراكز والمعاهد المتخصصة في البلدين، وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها لدى كل طرف، وتنظيم جلسات عمل ودورات تدريبية مكثفة في مجالات الإعلام المتنوعة؛ لتنمية قدرات العاملين في هذه المجالات، بالإضافة إلى تسهيل مهمات البعثات الإعلامية والصحفية في البلدين، وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى كل طرف، والتعاون في برامج التدريب المشتركة للكوادر الإعلامية في كلا البلدين.

وتحدثت المادة الثامنة عن التشريعات الإعلامية التي تنظم العمل، والتي من خلالها سيتبادل الطرفان الخبرات والتجارب في مجال التشريعات والأنظمة والقوانين، والتي تنظم العمل الإعلامي، فيما كشفت المادة التاسعة عن أن الطرفين سيتبادلان الخبرات في الجوانب الهندسية والتقنية والفنية والإذاعية؛ لمواكبة التطور التقني، خاصة في التقنية الحديثة والاستديوهات، ووسائل تحسين البث.

وحول سرية المعلومات، أكدت الاتفاقية في المادة العاشرة منها، أن يلتزم الطرفان بألاَّ تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما بموجب هذه الاتفاقية إلاَّ للأغراض المخصصة لها، وفقًا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

أما عن الخلافات التي قد تنشأ، فحددت المادة الحادية عشرة طرق التعامل معها، قائلة: أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها، يحل بينهما وديًا بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وجاءت المادة الثانية عشرة والأخيرة من الاتفاقية؛ لتكشف موعد سريانها؛ حيث تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين- عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ. مدة هذه الاتفاقية ثلاث سنوات، وتتجدد تلقائيًا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها. وفي حالة انتهاء المهل بهذه الاتفاقية أو عدم تجديدها، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج، التي نشأت في ظلها.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa