توقيع خاطئ يكلف بنكًا أجنبيًا 27 مليون درهم بالإمارات

على خلفية قرض تهرّب صاحبه من السداد..
توقيع خاطئ يكلف بنكًا أجنبيًا 27 مليون درهم بالإمارات

كشفت وسائل إعلام إماراتية، أنَّ محكمة التمييز في دبي أيّدت حكمًا قضت به محكمة أول درجة التجارية، وأيّدته محكمة الاستئناف، برفض دعوى بنك أجنبي، طالب شركة محلية بسداد 27 مليونًا و232 ألف درهم، باعتبارها ضامنًا لرجل أعمال، اقترض مبلغ 27 مليونًا و232 ألف درهم، وتهرب من السداد.

وبحسب صحية الإمارات، اليوم، رفضت المحكمة الأولية دعوى البنك بسبب توقيع عقد الضمان من قبل مدير الشركة المدعى عليها، الذي لا يملك قانونًا صلاحية الاقتراض من البنوك، أو كفالة الغير باسم الشركة؛ وهو الأمر الذي لم ينتبه له البنك المدعي، أو يتحوط منه قبل أن يمنحه القرض.

وأفادت أوراق القضية بأنّ البنك المدعي قدم تسهيلات مصرفية إلى أحد الأشخاص، عبارة عن قرض بـ27 مليونًا و232 ألف درهم، بكفالة الشركة المدعى عليها، وعند تقاعس المدين الأصلي عن سداد قيمة القرض المستحق في ذمته، أقام البنك دعوى ضمان على الشركة بموجب عقد الكفالة.

وقدّم وكيل الدفاع عن الشركة المدعى عليها، المركز العالمي للمحاماة والاستشارات القانونية، ادعاءً متقابلًا يطالب بإلغاء عقد الكفالة لصدوره من غير ذي صفة، إذ تمّ بالمخالفة لبنود ملحق عقد تأسيس الشركة، الذي لا يسمح لمديرها بالتوقيع عن الشركة بكفالتها للقرض.

وفي الدرجة الثانية من التقاضي، وبناءً على طعن قدمه البنك، أمرت محكمة الاستئناف بندب لجنة ثلاثية من خبراء مصرفيين، انتهوا في تقريرهم إلى أن مدير الشركة، وفقًا لملحق عقد التأسيس، لم تكن لديه صلاحية الاقتراض من البنوك، أو كفالة الغير باسم الشركة المدعى عليها.

وكان لزامًا على البنك المدعي تحري الدقة والتمحيص الجيد في نصوص ملحق العقد، كمستند دالٍّ على صلاحية المدير للتوقيع عن الشركة، لأنّ عمليات الاقتراض أو الكفالة أو الضمان بما لها من آثار قانونية تتطلب بنودًا واضحة تخول تلك الصلاحيات، وهو أمر يفتقره ملحق عقد التأسيس المشار إليه.

وقضت المحكمة برد وبطلان عقد الكفالة موضوع الدعوى، كونها أُقيمت على غير ذي سند من الواقع والقانون، نظرًا لأنّ عقد الكفالة الذى يستند إليه البنك المدعي محبط الأثر، كونه غير نافذ في الشركة المدعى عليها.

اقرأ أيضًا:

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa