«حقوق الإنسان»: تعديل المادة 12 بنظام «مكافحة الإرهاب» امتداد للإصلاحات التشريعية

تتيح للنيابة العامة الإفراج المؤقَّت عن أي موقوف بشروط
«حقوق الإنسان»: تعديل المادة 12 بنظام «مكافحة الإرهاب» امتداد للإصلاحات التشريعية

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور «عواد بن صالح العواد»، أن صدور المرسوم الملكي القاضي بتعديل المادة «الثانية عشرة» من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، يأتي امتدادًا للإصلاحات التشريعية التي تعزز الموازنة بين مكافحة جرائم الإرهاب وبين تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

ووفق الجريدة الرسمية فقد تم تعديل المادة 12 من نظام مكافحة الإرهاب لتصبح «للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يُخشى هربُه أو اختفاؤه».

وقال العواد: «إن تعديل هذه المادة التي كانت تقيّد الإفراج المؤقت من قبل النيابة العامة بعدم وجود (المحاذير الأمنية) جاء منسجمًا مع معايير تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، وما تتطلبه من دقةٍ في صياغة التشريعات التي تُعنى بمكافحة الإرهاب؛ حيث حدد الحالات التي يُقيد فيها الإفراج المؤقت في النظام، وهي ألا يترتب على الإفراج إضرار بمصلحة التحقيقات مع المتهم أو كان يُخشى هربه أو اختفاؤه.

وأكد الدكتور العواد أن ما تحقق من إصلاحات في مجال حقوق الإنسان بما فيها هذا الإصلاح، ينمّ عن إرادة سياسية مبادرة ومستجيبة تضع حقوق الإنسان في صميم أولوياتها، وهو ما يتجلّى في اهتمام وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa