أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، حكم استبدال عقيقة المولود بدفعها مالًا لأحد الأقارب، مشيرا إلى أن ذلك لا يحقق المعاني والحكم التي استحبت من أجلها العقيقة.
وقال الشيخ الشثري، خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة» إن العقيقة ذبحت لمعانٍ شرعها الله عز وجل عند ولادة المولود، ولابد من ملاحظة هذه المعاني التي لاحظها الشارع، ومنها أن العقيقة ليست واجبة وإنما هي من المستحبات.
ومن المعاني- أيضًا- أن الشريعة قد تطلعت إلى أن المولود سبب بهجة وفرح على أهله وأقاربه والعقيقة تفعل ذلك، كما أن العقيقة مغذية للمرأة نتيجة مشاق الحمل والولادة، ولذا فخير ما يفعل بالعقيقة أن تدخل على أهل البيت.
وأضاف الشيخ الشثري أنه لو قدر أن الإنسان قام بوضع نقود عند أحد الأقارب، فقد انتفت المعاني السابقة، وبالتالي إعطاؤها صدقة للقريب لا تتحقق بها الحكم التي من أجلها شرعت العقيقة.
اقرأ أيضا: