هيئة الزكاة: استثناء هبة العقار من الضريبة

هيئة الزكاة: استثناء هبة العقار من الضريبة

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن «الهبة» تُستثنى من نطاق تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية فقط، أو بموجب وصية شرعية موثقة نظاماً بما لا يجاوز ربع تركة الموصي.

 وأضافت الزكاة والضريبة والجمارك، أن درجات القرابة تصنف كالآتي: الدرجة الأولى (الأب - الأم - الجد - الجدة وإن علوا)، والدرجة الثانية (الأولاد ذكوراً وإناثاً - وأبناء الأولاد ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا)، حيث تعد هذه الدرجات من الحالات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa