«المرور»: يمكن الاعتراض على «مخالفة الوقوف» لعدم وجود لوحات إرشادية

عبر مراجعة الهيئة المرورية..
«المرور»: يمكن الاعتراض على «مخالفة الوقوف» لعدم وجود لوحات إرشادية

أوضح المرور السعودي أحقية قائد المركبة في الاعتراض على المخالفات التي تم تسجيلها بمواقع لا توجد بها لوحات إرشادية.

وقال: «إن قائد المركبة يمكنه في تلك الحالة مراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها. شكرًا لتواصلك»، وذلك ردًا على تساؤل أحد قائدي المركبات بخصوص «مخالفة وقوف» تم توقيعها عليه رغم عدم وجود ما يدل على المنع سواء لوحة إرشادية أو علامات أرضية، بينما قوبل الاعتراض الذي قدمه عبر منصة أبشر بالرفض، وفق حساب المرور السعودي بموقع تويتر.

ووفق المادة الـ «75» من نظام المرور «للمخالف حق الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر -تقتنع به المحكمة- يمنعه من تقديم الاعتراض».

اقرأ أيضًا:

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa