أصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وغرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بيانا مشتركا بشأن قضية اللاعب محمد كنو.
وقال البيان إنه بالإشارة إلى ما ورد للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين من توقيع اللاعب محمد كنو عقدين احترافيين مع ناديي النصر والهلال لذات الفترة؛ فإن اللجنة توضح مايلي:
1- باشرت اللجنة منذ تاريخ 9 يناير 2022 اتخاذ الإجراءات النظامية وفقًا لاختصاصها العام دون تقدم أي طرف بشكوى، وذلك استنادًا إلى:
أ- الفقرة الأولى من المادة «6» من لائحة الاحتراف التي نصت على: «متابعة تطبيق أحكام هذه اللائحة والنظر في كافة الأمور التأديبية المتعلقة بالمخاطبين بهذه اللائحة واتخاذ القرارات بشأنها».
ب- الفقرة الأولى من المادة «62» من لائحة الاحتراف التي نصت على: يحق للجنة وفق صلاحيتها أو بطلب من أحد الأندية أن توقع عقوبات على اللاعب المحترف في حالة ارتكابه مخالفة أو أكثر من المخالفات التالية:
1/4 توقيع عقد احتراف لأكثر من ناد عن نفس الفترة.
ج- الفقرة الأولى من المادة «64» من لائحة الاحتراف التي نصت على: يحق للجنة وفق صلاحيتها أن توقع عقوبات على النادي في حالة ارتكابه مخالفة أو أكثر من المخالفات التالية:
1/4 التفاوض مع أحد اللاعبين أو التصريح بالتفاوض أو التعاقد خلافاً لأحكام هذه اللائحة.
1/5 تحريض اللاعب على الإخلال بعقده مع ناديه.
2- عقدت على إثر ذلك لجنة الاحتراف سبع جلسات استماع لكافة الأطراف، وعدة اجتماعات، حيث تبقى للجنة اجتماع أخير مع اللاعب للاستيضاح عن بعض المستندات التي ظهرت أثناء مشاركته الدولية.
3- تقدّم قبل الاجتماع الأخير للجنة أحد الأطراف بشكوى أمام غرفة فض المنازعات ضد طرف آخر، حيث تم مخاطبة المدعى عليه من قبل الغرفة لتقديم رده وفقًا للموعد الزمني المحدد، ووفقًا للمواد 13 و 15 و 16 من لائحة الغرفة.
4- بتاريخ 11 فبراير، ورد للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين خطاب من الغرفة متضمنًا الإفادة بأنها تلقت صحيفة دعوى من أحد الأطراف المعنيين بالقضية، وطلبت تزويدها بجميع الملفات والوثائق المتعلقة باللاعب، وعقدي الاحتراف اللذين تم توقيعهما مع الناديين، حيث بات النزاع تعاقديًا بعد قيد الدعوى رسميًا لدى الغرفة.
5- حفاظًا على سلامة الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص النوعي، لاحتمالية معاقبة أي طرف مخالف على ذات الفعل مرتين، فقد قررت اللجنة إحالة نسخة من ملف القضية إلى الغرفة شاملًا الإفادات وجلسات الاستماع وكافة متعلقات القضية، لتكمل الغرفة اللازم وفقًا لاختصاصها الخاص بالنظر في المنازعات التعاقدية وإيقاع العقوبات الرياضية استنادًا إلى:
أ- الفقرة الثانية من المادة 58 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.
ب- الفقرة الحادية عشرة من المادة «24» من لائحة الاحتراف التي نصت على: «عند إبرام اللاعب المحترف أكثر من عقد يغطي نفس الفترة، تطبق الغرفة الأحكام المنصوص عليها في الفصل السادس عشر من هذه اللائحة».
ج- الفقرة الرابعة من المادة «43» من لائحة الاحتراف التي نصت على: «إضافة إلى الالتزام بدفع التعويض، يتم إيقاع عقوبات رياضية على أي لاعب ثبت قيامه بمخالفة إنهاء العقد أثناء الفترة المحمية بالإيقاف وذلك لمدة «4» أشهر عن اللعب في المباريات الرسمية، ويجوز في حالة التشديد أن يكون الإيقاف لمدة ستة «6» أشهر ….».
د- الفقرة الرابعة من المادة «43» من لائحة الاحتراف التي نصت على: «إضافة إلى الالتزام بدفع تعويض، يتم إيقاع عقوبات رياضية على أي نادٍ إذا ارتكب مخالفة إنهاء العقد، أو حرض على ذلك أثناء الفترة المحمية ويعتبر كل ناد قام بالتسجيل مع لاعب محترف أنهى عقده بدون سبب مشروع محرضًا على ارتكاب المخالفة ما لم يثبت خلاف ذلك، وتكون العقوبات بالمنع من التسجيل لاعبين سواء كانوا محليين أو دوليين لفترتي تسجيل كاملتين ومتتاليتين ...».
هـ- الفقرة «l/d» من المادة «17.1» من اللائحة التفسيرية للائحة أوضاع اللاعبين الصادرة عن الاتحاد الدولي.
6- بعد استكمال الغرفة للازم وفقًا لاختصاصها الخاص، ستباشر لجنة الاحتراف إجراءاتها وفقًا لاختصاصها العام في النظر في كافة الأمور التأديبية المتعلقة بالمخاطبين بهذه اللائحة واتخاذ القرارات بشأنها.