قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالسلام السليمان، إنَّ الصبغة والألوان التي تضعها المرأة ويمكن إزالتها لا تدخل في حكم الوشم، بل تدخل في حكم الزينة.
وأوضح «السليمان» خلال برنامج «فتاوى» المذاع على قناة «السعودية»، أنَّ الوشم محرَّم كما بين النبي – عليه الصلاة والسلام – بقوله «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَة وَالْمُسْتَوْشِمَة».
وتابع عضو هيئة كبار العلماء: أن الزينة التي تضعها المرأة (سواء سمي وشما أو غيره) لا حرج فيه إذا كان يمكن إزالته، ولا يوجد ضرر على المرأة.
وأردف، أن النبي – عليه السلاة والسلام – علَّق الحكم على الوشم بأنه «تغيير لخلق الله».
اقرأ أيضا: