أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر صفحتها بموقع إكس، طريقة تقديم اعتراض على غرامة ضريبة القيمة المضافة.
ونوهت الزكاة والضريبة والجمارك، إلى أنه يمكن تقديم اعتراض على غرامة ضريبة القيمة المضافة عبر البوابة الإلكترونية، مشيرًة إلى أن ذلك يتم من خلال أيقونة طلب مراجعة لضريبة القيمة المضافة من قسم "الضرائب غير المباشرة- ضريبة القيمة المُضافة"، وإرفاق أي مستندات مؤيدة لطلب المراجعة.
وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين، نصه: "هل اقدر اقدم خطاب اعتراض لإلغاء المخالفة؟".