حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك آليات إعفاء العقارات من ضريبة التصرفات العقارية.
ضريبة التصرفات العقارية
ووجه أحد المستفيدين سؤالا إلى الهيئة، عن عدم فرض ضريبة على العقار إذا كانت قيمته أقل أو يساوي 375 ألف ريال.
وأوضحت الهيئة، أنه وفق الآليات والإجراءات الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (26-04-10) وتاريخ 2026/08/16م)، تكون ضريبة القيمة المضافة غير مستحقة على التوريد العقاري الذي قام به الفرد خلال الفترة من 1 يناير 2018م وحتى تاريخ نفاذ أحكام ضريبة التصرفات العقارية في 4 أكتوبر 2020م، متى ثبت أن الفرد (الشخص الطبيعي) لم يمارس نشاط بيع العقارات على سبيل الاستمرار والانتظام بغرض تحقيق الدخل.
وأضافت أنه يعد الفرد ممارساً لنشاط بيع العقارات في حال قام بأكثر من توريد عقاري واحد خلال أي فترة (12) شهرا متتالية، وتكون الضريبة مستحقة في حال تجاوز مجموع قيم تلك التوريدات العقارية حد التسجيل الإلزامي وفقًا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (ويقصد بها مليون ريال خلال عام 2018م أو 375 ألف ريال خلال عام 2019م وما بعدها).
وقالت إنه إذا كان الفرد قد ورّد (سدد) للهيئة ضريبة قيمة مضافة غير مستحقة عن ذلك التوريد، ولم يسبق له خصم ضريبة المدخلات المرتبطة بالعقار محل دعوى طلب الاسترداد، فيجوز له التقدم بدعوى طلب استرداد لدى لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية.
ويمكن معرفة إجراءات ومتطلبات رفع الدعوى عبر التواصل مع الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية عبر الحساب التالي: @CareGstc، أو عبر الرقم التالي: 8001220000.
اعرض التغريدة على منصة X






