ورد استفسار إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، من أحد المتابعين، نصه: "هل أقدر ألغى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟ وماهي الشروط؟".
ونوهت الزكاة والضريبة والجمارك، عبر صفحتها بنمصة إكس، إلى أنه يمكن تقديم طلب إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من خلال الدخول على حسابك، واختيار أيقونة إدارة الزكاة والضرائب، ثم خدمات ضريبة القيمة المضافة، ومن ثم اختيار أيقونة إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
تابع القصة:«الزكاة والجمارك» توضح الإجراء المتبع في حال حدوث عطل فني يعيق إصدار الفواتير الإلكترونية
اعرض التغريدة على منصة X
وأضافت: "نأمل الاطلاع على المادة 13 (إلغاء التسجيل) من اللائحة التنفيذية للنظام عبر الرابط التالي: http://zat.ca/pj8E1f".






