متى يجب على صاحب منشأة دفع ضريبة القيمة المضافة؟.. الزكاة والجمارك توضح

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
هيئة الزكاة والضريبة والجماركهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

ورد سؤال إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من قبل أحد المتابعين نصه: «صاحب منشأة متى يستوجب علّي دفع الضريبة؟».

دفع ضريبة القيمة المضافة

وأجابت الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة إكس، بأنه يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000 ريال، أما المنشآت التي تتخطى إيراداتهم 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلة للتسجيل الاختياري.

ولفتت إلى أن المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187,500 ريال غير مؤهلة للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

الإقرارات الضريبية عن شهر نوفمبر

يذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" دعت المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر نوفمبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 31 من شهر ديسمبر الجاري.

وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA)، وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى، و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa