حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، كيفية احتساب قيمة الجمارك للسيارات المستوردة من الخارج وقيمة الرسوم الجمركية لاستيراد السيارات.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة، أنه «عند حساب قيمة الجمارك للسيارات المستوردة من الخارج يؤخذ بالفاتورة المقدمة، في حال عدم الاقتناع بالفاتورة يتم الاعتماد على القوائم المقدمة من قبل الوكيل المحلي بقيمة المركبة جديدة، بحسم استهلاك نسبة 10% سنوياً من كل سنة بحيث لا تتعدى نسبة الخصم 50% للمركبات».
وعن الرسوم الجمركية لاستيراد السيارات، أوضحت أن «الرسوم الجمركية 5% من قيمة المركبة وتضاف لها 15% ضريبة القيمة المضافة على إجمالي القيمة».
ودعت الهيئة مستوردي السيارات من الخارج إلى ضرورة استيفاء السيارة المستعملة ومطابقتها لمعيار اقتصاد الوقود تفاديًا لمنع دخولها، وذلك قبل الشراء والاستيراد.
وفي تحديدها لبعض ضوابط استيراد السيارات من الخارج، أوضحت هيئة الزكاة والجمارك أنه يسمح باستيراد المركبات الصغيرة والحافلات ومركبات النقل الخفيف ( 3.5 طن وأقل) بشرط ألا يتجاوز موديلها 5 سنوات، ويكون احتسابها تنازليًا باستثناء السنة الحالية».
وتابعت: يُسمح استيراد شاحنات النقل الثقيل أكثر من (3.5) طن وتشمل ( القاطرات، المقطورات، أنصاف المقطورات ) بشرط ألا يتجاوز عمرها التشغيلي 5 سنوات، على أن يُحتسب العمر من بداية شهر يناير من سنة الصنع، مع الالتزام بتطبيق التشريعات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى أهمية مطابقة المركبة لشهادة كفاءة الطاقة، وإصدار إشعار الاستعلام من خلال موقع "الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة" عبر الرابط (اضغط هنا).
وقالت هيئة الزكاة إنه يُسمح باستيراد المركبات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة، ( يُختم على البطاقة الجمركية لا يسمح لها السير على الطرقات العامة)، كما يسمح باستيراد مركبات خفيفة مستعملة غير مطابقة لكفاءة الطاقة والعمر المسموح به للأفراد السعوديين، وحاملي الإقامة المميزة، ويكون المقابل المالي ما بين (20-50%) من قيمة المركبة، وبما لا يقل عن (20000) عشرين ألف ريال سعودي، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 15 جمادى الآخرة 1443هـ، بشأن فرض مقابل مالي باسم "مقابل استيراد مركبة، ويمكن معرفة المقابل المالي من خلال الحاسبة التقديرية من خلال الرابط (اضغط هنا.
وأوضحت الهيئة أنه لا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الأثرية، أي التي مضى على سنة صنعها 30 عاما، ولا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الرياضية (المستخدمة بحلبات السباق)، ولا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الجديدة إذا كانت (غير مطابقة لكفاءة الطاقة) بشرط ألا تتجاوز المسافة المقطوعة للمركبة 1000 كيلو، وأن تكون من موديلات السنة الميلادية الحالية أو الماضية، مع وجوب التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجل على المركبة وعدم وجود كشط أو تعديل على رقم الهيكل، فيما يُمنع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط.