كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موقف العقارات التي يتم توزيعها من خلال تقسيم التركة من تطبيق ضريبة التصرفات العقارية.
ووجه أحد المستفيدين سؤالا إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن تطبيق ضريبة التصرفات العقارية على العقارات الموزعة من الميراث، حيث أوضحت الهيئة أنه «يستثنى من ضريبة التصرفات العقارية في حال توزيع التركة بين الورثة، ويجب إرفاق قرار قسمة التركة الموثق».
وأكدت أنه يتعين على الوكيل الشرعي تسجيل العقار واختيار طبيعة مقدم الطلب وكيل الورثة، ويجب إدخال (نوع هوية أحد أطراف الوكالة، رقم هوية أحد اطراف الوكالة، رقم الوكالة الشرعية).
وقالت إنه يتم تحديد مسار التوثيق وزارة العدل أو توثيق التصرف العقاري للحالات الأخرى، كما يمكن تقديم طلب التسجيل من خلال الرابط التالي من هنا.
وتُفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة (5%) من إجمالي قيمة التصرف العقاري والذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص إلى آخر، سواء من خلال البيع، أو المعاوضة أو ما يماثلها من تصرفات عقارية أخرى.
وتوجد بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، ويجب أن تُسجل أي عملية تصرف عقاري على بوابة التصرفات العقارية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موضحًا فيها بيانات العقار، وتحديد نوع التصرف العقاري وذلك قبل أن يتم الإفراغ أو التوثيق لدى الجهات المختصة.