هل الفرد المالك لوثيقة العمل الحر ملزم بالتسجيل في الضريبة المضافة؟.. «الزكاة والجمارك» تجيب

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
هيئة الزكاة والضريبة والجماركهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

ورد سؤال إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من أحد المواطنين، نصه: "سلام عليكم، هل الفرد الذي لديه وثيقة العمل الحر ملزم بالتسجيل في قيمة الضريبة المضافة ولم يصل إلى 375,000 في السنة؟".

التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة إكس، بأن جميع السجلات التجارية والرخص تخضع لجباية الزكاة، وفي حال وجود وثيقة عمل حر يتم التسجيل لمن يملك وثيقة العمل الحر ولديه رقم مميز من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية وتحديث الحساب وإضافة الوثيقة كرخصة نشاط.

ولفتت إلى أنه يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000 ريال، أما الإيرادات التي تتخطى إيراداتهم 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلة للتسجيل الاختياري.

وأضافت: "في حال لا تملك رقم مميز يتم التسجيل كمستخدم جديد في البوابة وذلك من خلال النقر على أيقونة تسجيل الدخول ثم تسجيل مستخدم جديد واختيار خانة لا أملك رقم مميز، كما يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000 ريال".

ونوهت إلى أن الإيرادات التي تتخطى إيراداتهم 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلة للتسجيل الاختياري، مشيرًة إلى أن الإيرادات التي تقل إيراداتها السنوية عن 187,500 ريال غير مؤهلة للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa