هل توجد شروط لخطة تقسيط الضريبة المضافة على المؤسسة؟.. «الزكاة والجمارك» توضح

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
هيئة الزكاة والضريبة والجماركهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

ورد سؤال إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من قبل أحد المواطنين، نصه: «هل في شروط لخطة تقسيط الضريبة المضافة على المؤسسة؟».

تقسيط ضريبة القيمة المضافة

وأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة إكس، بأنه ،يمكن طلب خطة تقسيط للمبالغ المستحقة لـ ضريبة القيمة المضافة عن طريق الدخول إلى حسابك في الموقع واختيار أيقونة خطة التقسيط لضريبة القيمة المضافة من قسم «الضرائب الغير مباشرة - ضريبة القيمة المضافة»، مع إرفاق كشف حساب بنكي لمدة 3شهور.

يذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أكدت أن الأشخاص غير المسجلين في ضريبة القيمة المضافة، لا يحق لهم فرض وتحصيل الضريبة.

وذكر حساب «اسأل الزكاة» التابع للهيئة ردًا على استفسار من أحد المواطنين بهذا الخصوص، أن «المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة ملزمين بتحصيل الضريبة، أما الأشخاص غير المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة، لا يحق لهم فرض وتحصيل الضريبة».

وأضافت هيئة الزكاة، أنه يلزم كل من يمارس نشاطا اقتصاديا التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو (375,000) ريال، أما الأشخاص الذين تتخطى إيراداتهم (187,500) ريال ولا تتجاوز (375,000) ريال، فهم مؤهلين للتسجيل الاختياري

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa