كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك موقف الشركات من تقديم قوائم مالية مدققة من محاسبين قانونين، وذلك مع إقراراتها الضريبية.
ووجه أحد المستفيدين سؤالا إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سؤالا بشأن تقديم القوائم المالية وهل يشترط أن تكون مدققة، حيث أوضحت الهيئة أن القاعدة العامة في اللائحة التنفيذية للزكاة ونظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية لم تشترط وجود قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني، فلا يشترط أن تكون القوائم المالية مدققة من محاسبين قانونيين، مالم يكن المكلف ملزمًا بأن تكون لديه قوائم مالية مدققة وفق نظام آخر مثل نظام الشركات أو غيره.
وأوضحت الهيئة أنه يستثنى من ذلك بعض الحالات، والتي يشترط فيها النظام واللائحة إرفاق إثباتات بموجب قوائم مصدقة من محاسب قانوني معتمد للموافقة على حسم بعض المصاريف كالديون المعدومة والالتزامات غير الممولة، وكذلك في ترحيل الخسائر.
ولفتت إلى أن نظام ولائحة ضريبة الدخل يلزم كافة المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل بأن يصادق على الإقرار المقدم عن السنة الضريبية محاسب معتمد (مصادقة على صحة الإقرار)وذلك في حال تجاوز الدخل الخاضع للضريبة لتلك السنة عن مليون ريال.
وكشفت هيئة الضريبة والزكاة أنواع الإقرارات الزكوية، مشيرة إلى أن الإقرارات نوعين، هما:
إقرار زكاة حسابات: للمنشآت التي لديها حسابات منتظمة (قوائم مالية).
إقرار زكاة تقديري: ممن يطبق عليهم قواعد التقدير وهم : أي مكلف زكوي ليس لديه قوائم مالية تعكس حقيقة نشاطه، وغير ملزم بإصدار قوائم مالية وفقًا لأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة.
ويجب على كل منشأة خاضعة للزكاة تقديم إقراراتها الزكوية خلال 120 يوما بعد انتهاء السنة المالية للمنشأة وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية للهيئة.