أوضحت الإدارة العامة للمرور، الإجراء اللازم لإسقاط اللوحات في حال كانت ورقة المبايعة مفقودة وتم بيع المركبة.
جاء توضيح المرور بعدما ورد تساؤل يقول: «في حال كانت ورقة المبايعة مفقودة وتم تبيع السيارة تشيلح ما الإجراء لإسقاط اللوحات».
من جانبه أجاب حساب المرور، يمكنك إحضار ما يثبت بيعها لمحلات التشليح ثم تفضل بمراجعة أقرب قسم رخص سير لتسليم اللوحات ورخصة السير.
وأكد المرور، ضرورة سداد المخالفات المقررة على السيارات في حالة بيعها في التشليح، لافتًا إلى ضرورة أن تكون الاستمارة الخاصة بالمركبة سارية، ثم إحضار ورقة بيع السيارة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة ليتم إسقاطها من سجلات البائع.
وكشف المرور، في وقت سابق، عن الخطوات اللازمة لإسقاط السيارة وتتمثل فيما يلي:
1- تسديد المخالفات المرورية.
2- أن تكون رخصة القيادة سارية.
3- إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات ورخصة السير.
حددت الإدارة العامة للمرور، الخطوات المطلوبة لاستخراج إذن إصلاح مركبة من خلال ما يلي:
1- تسجيل الدخول عن طريق أبشر من المتصفح.
2- اختيار المركبات (خدمات).
3- اختيار إدارة المركبات.
4- اختيار المركبة المعنية.
5- اختيار إصدار إذن إصلاح والضغط على علامة تأكيد الطلب.
6- سيتم إرسال رسالة نصية من أبشر مزوردة بالرقم المرجعي لإذن الإصلاح.
7- التوجه إلى الورش المعتمدة المسجلة في تطبيق ارتح.
8- مشاركة الرقم المرجعي لإذن الإصلاح من الورشة.