أعاد الحساب الرسمي لوزارة التجارة، عبر صفحته بمنصة «إكس»، التذكير بإجراءات تقديم طلب القيد في السجل التجاري، وهى:
- يقدم طلب القيد في السجل التجاري إلى المسجل.
- يبت المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمسجل في حالات تحددها اللائحة تمديد تلك المدة.
- يحدد المسجل النماذج المتعلقة بطلبات القيد والتحديث والتأكيد السنوي والشطب والمستخرجات وصور الشهادات والوثائق المطلوبة للقيد وأي نموذج آخر ذي علاقة، وذلك وفقًا للنظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
- يجوز لطالب القيد في حال رفض الطلب لوجود خطأ أو نقص، تصحيح الطلب أو استكماله وإلا ألغي الطلب، وله تقديم طلب جديد.
ولفتت وزارة التجارة إلى أنه في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببا، ويبلغ به طالب القيد ويحق له التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه برفضه.